المشهور عدمه وهو الأظهر (2).
(مسألة 429): لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة (3).
(مسألة 430): لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم أسلم فسرت
____________________
(1) من دون خلاف بين الأصحاب لاطلاق الأدلة.
(2) وذلك لاطلاق الصحاح المتقدمة حيث إن مقتضاه عدم الفرق بين أقسام القتل من العمد والشبيه بالعمد والخطأ وأما صحيحتا محمد بن قيس وعبد الله بن سنان المتقدمتان فهما معارضتان لتلك الصحاح بالعموم من وجه فمورد الالتقاء بينهما هو الدية في القتل الخطئي فالطائفة الأولى تدل على عدم الإرث منها والطائفة الثانية تدل على الإرث منها وحيث إن المعارضة بينهما بالاطلاق فتسقطان معا فالمرجع هو اطلاق الآية الكريمة وهي قوله تعالى (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) حيث إن الظاهر منها هو أن الدية على القاتل ولا بد من تسليمها إلى أهل المقتول سواء أكان المسلم هو القاتل نفسه كما في شبيه العمد أو غيره كما في القتل الخطائي وعلى كل حال فمن اشتغلت ذمته بالدية غير من يسلم إليه الدية ويؤكد ذلك ذيل الآية الكريمة وهو قوله تعالى إلا أن يصدقوا الآية (* 1).
(3) فإن جناية العبد في رقبته وجناية البهيمة إذا كانت بتفريط من مالكها على المالك كما تقدم الكلام في كليهما سابقا.
(2) وذلك لاطلاق الصحاح المتقدمة حيث إن مقتضاه عدم الفرق بين أقسام القتل من العمد والشبيه بالعمد والخطأ وأما صحيحتا محمد بن قيس وعبد الله بن سنان المتقدمتان فهما معارضتان لتلك الصحاح بالعموم من وجه فمورد الالتقاء بينهما هو الدية في القتل الخطئي فالطائفة الأولى تدل على عدم الإرث منها والطائفة الثانية تدل على الإرث منها وحيث إن المعارضة بينهما بالاطلاق فتسقطان معا فالمرجع هو اطلاق الآية الكريمة وهي قوله تعالى (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) حيث إن الظاهر منها هو أن الدية على القاتل ولا بد من تسليمها إلى أهل المقتول سواء أكان المسلم هو القاتل نفسه كما في شبيه العمد أو غيره كما في القتل الخطائي وعلى كل حال فمن اشتغلت ذمته بالدية غير من يسلم إليه الدية ويؤكد ذلك ذيل الآية الكريمة وهو قوله تعالى إلا أن يصدقوا الآية (* 1).
(3) فإن جناية العبد في رقبته وجناية البهيمة إذا كانت بتفريط من مالكها على المالك كما تقدم الكلام في كليهما سابقا.