(مسألة 302): في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة (4).
(مسألة 303): إذا قطع حشفة شخص، وقطع آخر ما بقي من ذكره فعلى الأول الدية كاملة وعلى الثاني الحكومة (5).
(مسألة 304): المشهور أن في قطع ذكر العنين ثلث
____________________
السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) في ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية (* 1).
(1) للاطلاق وعدم ما يوجب تقييده.
(2) لما تقدم من أن في قطع العضو المشلول ثلث الدية.
(3) تدل على ذلك صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر (ع) قال: في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية (* 2).
(4) من دون خلاف بين الأصحاب في المسألة ويدل عليه مضافا إلى ما ورد في بعض الأعضاء والجوارح من أخذ الدية بنسبة المساحة ما ذكرناه من الحكومة فإنها تقتضي تعيين الدية حسب شهادة ذوي عدل وكذلك فيما له مقدر شرعا إذا قطع بعضه.
(5) يظهر وجه ذلك مما تقدم.
(1) للاطلاق وعدم ما يوجب تقييده.
(2) لما تقدم من أن في قطع العضو المشلول ثلث الدية.
(3) تدل على ذلك صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر (ع) قال: في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية (* 2).
(4) من دون خلاف بين الأصحاب في المسألة ويدل عليه مضافا إلى ما ورد في بعض الأعضاء والجوارح من أخذ الدية بنسبة المساحة ما ذكرناه من الحكومة فإنها تقتضي تعيين الدية حسب شهادة ذوي عدل وكذلك فيما له مقدر شرعا إذا قطع بعضه.
(5) يظهر وجه ذلك مما تقدم.