فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في غير الرأس.
____________________
الحلبي عن أبي عبد الله في حديث قال: جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة (* 1).
(1) الكلام في ذلك يقع في مقامين (الأول) فيما إذا كانت الدية المقدرة أزيد من ثلث دية الرجل (الثاني) فيما إذا كانت بمقداره، أما المقام الأول فالظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب وأن دية المرأة ترجع إلى النصف، وتدل على ذلك جملة من الروايات وقد تقدم بعضها، و (منها) معتبرة ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قطع إصبع امرأة قال: تقطع إصبعه حتى تنتهي إلى ثلث الدية فإذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف (* 2) والرواية مطابقة لما في الكافي و (منها) صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية (* 3)، وأما المقام الثاني) فالمعروف والمشهور فيه بين الأصحاب: أن المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث فإذا بلغت الثلث رجعت دية المرأة إلى النصف من دية الرجل، وخالف في ذلك جماعة، منهم: الشيخ (قده) في النهاية وصاحب الرياض،
(1) الكلام في ذلك يقع في مقامين (الأول) فيما إذا كانت الدية المقدرة أزيد من ثلث دية الرجل (الثاني) فيما إذا كانت بمقداره، أما المقام الأول فالظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب وأن دية المرأة ترجع إلى النصف، وتدل على ذلك جملة من الروايات وقد تقدم بعضها، و (منها) معتبرة ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قطع إصبع امرأة قال: تقطع إصبعه حتى تنتهي إلى ثلث الدية فإذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف (* 2) والرواية مطابقة لما في الكافي و (منها) صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية (* 3)، وأما المقام الثاني) فالمعروف والمشهور فيه بين الأصحاب: أن المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث فإذا بلغت الثلث رجعت دية المرأة إلى النصف من دية الرجل، وخالف في ذلك جماعة، منهم: الشيخ (قده) في النهاية وصاحب الرياض،