____________________
(1) بلا خلاف بين الأصحاب، بلا ادعى الاتفاق عليه، وذلك تحفظا على الحمل، فإنه محترم، فلا يجوز اتلافه.
(2) لأن الحمل محترم في جميع هذه التقادير.
(3) وذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة.
(4) نسب المحقق (قدس سره) في الشرائع الخلاف إلى بعض. وكيف كان فإن كان في المسألة اجماع فهو. وبما أنه لا اجماع فيها كما عرفت، فلا دليل على قبول قولها. وأما الآية المباركة: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن.) (* 1) فهي واردة في خصوص المطلقة، فلا اطلاق لها وأما رواية الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان عن الصادق (ع) في قوله تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) (* 2) قال قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض والطهر والحمل) (* 3) فهي ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها.
(5) وذلك لأن حق القصاص ثابت للولي مطلقا، غاية الأمر أنه يجب عليه تأخيره فيما إذا كانت المرأة حاملا، وحيث أنه حكم تكليفي
(2) لأن الحمل محترم في جميع هذه التقادير.
(3) وذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة.
(4) نسب المحقق (قدس سره) في الشرائع الخلاف إلى بعض. وكيف كان فإن كان في المسألة اجماع فهو. وبما أنه لا اجماع فيها كما عرفت، فلا دليل على قبول قولها. وأما الآية المباركة: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن.) (* 1) فهي واردة في خصوص المطلقة، فلا اطلاق لها وأما رواية الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان عن الصادق (ع) في قوله تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) (* 2) قال قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض والطهر والحمل) (* 3) فهي ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها.
(5) وذلك لأن حق القصاص ثابت للولي مطلقا، غاية الأمر أنه يجب عليه تأخيره فيما إذا كانت المرأة حاملا، وحيث أنه حكم تكليفي