(مسألة 355): إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما مما لا تقدير
____________________
(1) تدل على ذلك صحيحة محمد بن قيس المتقدمة.
(2) تقدم وجه ذلك عن قريب.
(3) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على الالحاق سوى توهم أمرين (الأول): إن قوله (ع) (كلما كان في الانسان منه واحد ففيه الدية) يشمل ذلك، وفيه: أن المتبادر منه العضو جزما فلا يشمل مثل المنفعة:
(الثاني): إنه منفعة اللسان فحالها حال منفعة الأذن ونحوها، والمفروض إن في ذهاب منفعتها الدية كاملة، وفيه: أولا: إن معظم منفعة اللسان هو النطق لا خصوص الذوق، وثانيا: إنه ليس لنا دليل عام يدل على أن في ذهاب كل منفعة الدية، فإذا المرجع هو الحكومة حيث لا مقدر له شرعا.
(4) يظهر الحال فيه مما تقدم.
(2) تقدم وجه ذلك عن قريب.
(3) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على الالحاق سوى توهم أمرين (الأول): إن قوله (ع) (كلما كان في الانسان منه واحد ففيه الدية) يشمل ذلك، وفيه: أن المتبادر منه العضو جزما فلا يشمل مثل المنفعة:
(الثاني): إنه منفعة اللسان فحالها حال منفعة الأذن ونحوها، والمفروض إن في ذهاب منفعتها الدية كاملة، وفيه: أولا: إن معظم منفعة اللسان هو النطق لا خصوص الذوق، وثانيا: إنه ليس لنا دليل عام يدل على أن في ذهاب كل منفعة الدية، فإذا المرجع هو الحكومة حيث لا مقدر له شرعا.
(4) يظهر الحال فيه مما تقدم.