الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا.
قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره ومروحة) *.
* (397) * 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ فقال: لا إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.
* (398) * 11 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض قال: يسجد على الأرض أو على مروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء، إنما كره من كره السجود على المروحة من اجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط، فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود.
* (399) * 12 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عمن اخبره عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل ما حد المرض الذي يضطر صاحبه؟ والمرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما؟ قال: بل الانسان على نفسه بصيرة قال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه.
* (400) * 13 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن جميل وابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟
فقال: ان الرجل ليوعك ويجرح ولكنه اعلم بنفسه إذا قوي فليقم.