سابقا عدم العود مطلقا.
ثم على تقدير انسحاب حكم الركوع والسجود من وجوب العود مع السهو وعدم جوازه مع التعمد لو خالف، ففي الحكم بالبطلان هنا - في صورة الحكم بالبطلان في الركوع والسجود - نظر، منشأه أن المطلوب في الجلوس والقيام هيئتهما، لا إحداثهما والنهوض إليهما مقدمة، فإذا فرض أن السابق على الإمام فيهما سهوا لم يعد، كان الواجب منهما المتحقق بعد لحوق الإمام هيئتهما الحاصلة من غير حاجة إلى إعادة النهوض ثانيا، بخلاف الركوع والسجود، فإن الواجب إحداث هيئتهما بقصدهما، فلا يكتفى في الواجب منهما بالبقاء على هيئتهما بعد لحوق الإمام، وكذا المتعمد للسبق إلى القيام والجلوس لو هدمهما وأعادهما ثانيا لغرض المتابعة لم يوجب ذلك بطلان الصلاة، بل لو هدم قيامه وجلوسه بالانحناء لا لغرض ثم أعادهما لم يؤثر ذلك في البطلان خصوصا إذا لم يشرع الإمام في القراءة، فتأمل.