لصحة السجود الواقع، فلا وجه لإعادته.
ووجوب الإتيان به لأجل المتابعة قد عرفت أن النبوي لا يدل عليه، وإنما يدل على وجوب كون ما يأتي به متحققا على وجه المتابعة.
ولو سبقه بالرفع عنهما فالمشهور أنه يعود إليهما، ويدل عليه روايات.
منها: صحيحة علي بن يقطين: " عن رجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام، قال: يعيد بركوعه معه " (1).
ومثلها رواية سهل الأشعري (2)، ورواية الفضيل: " عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه عن السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال: فليسجد " (3).
ورواية ابن فضال، عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: قلت له: أسجد مع الإمام وأرفع رأسي قبله، أعيد؟ قال: أعد واسجد " (4)، وظاهره - ولو بقرينة كون شأن الراوي أجل من أن يتعمد التقدم على الإمام كما قيل - خصوص صورة السهو أو الظن، فبها يخصص رواية غياث بن إبراهيم:
" عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام، أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام، ويرفع رأسه معه؟ قال: لا " (5) بصورة التعمد.
لكن الإنصاف إن هذا التقييد مرجوح بالنسبة إلى التجوز في الأوامر