ولعله مراد الشهيدين (1) والمحقق الثاني (2) وجماعة (3)، من أن الناسي لو لم يعد فهو عامد (4) وعدمها كذلك، والتفصيل بين الرجوع قبل إتمام الإمام القراءة أو بعده - كما عن العزية (5)، وربما فسر به قولهم: إنه لو لم يرجع فهو عامد - وجوه، بل أقوال.
يمكن بناؤها على أن العود يجب للمتابعة الواجبة لنفسها، والركوع الصلاتي قد تحقق، فتصح الصلاة وإن كان ركوعه قبل إتمام القراءة، لخروج محلها بالدخول في الركوع الصحيح الشرعي أو لوقوع الركوع السابق فاقدا لشرطه، أعني المتابعة بناء على وجوبها على نحو الشرطية، فلا بد من إعادة الركوع ثانيا على النحو المعتبر، أو بناء على ما يفهم من الروايات الآتية - في وجوب العود مع رفع الرأس من الركوع والسجود - كون ذلك معتبرا في أصل الصلاة وإن كان المأتي به سهوا هو الفعل الأصلي للصلاة، فافهم.
ومن ذلك يظهر أن بطلان الصلاة بترك الرجوع يجامع القول بكون المأتي به سهوا هو الفعل الأصلي أو أنه يجب لتدارك بقية القراءة.
ولا يخفى قوة الأول، أما على القول بأن عدم التقدم على الإمام في الفعل واجب مستقل فواضح، وكيف يجتمع الحكم بإجزاء الركوع المقدم