على وجوب عدم التقدم فتأمل، بل المراد وجوب كون ما يأتي به الإمام والمأموم متحققا على وجه المتابعة، فكل واجب رخص الشارع أحيانا في تركه مع إتيان الإمام به كشف ترخيصه عن عدم كون المتابعة فيه غاية لجعل الإمام إماما، مثلا إذا تحقق الائتمام مع ترك المأموم للتشهد في غير محله مع إتيان الإمام به كشف عرفا عن عدم كون المتابعة في التشهد مقصودة حتى إذا اتفق وجوبه على المأموم، لأن المفروض أنه لو فرض عدم الإتيان به هنا أيضا كان الائتمام حاصلا في نظر الشارع، فإذا لم يكن لوجوده مدخل لم يكن لكيفيته - أعني ترتبه على فعل الإمام - مدخل أيضا، وكذا الكلام في التسبيح والقراءة في الأخيرتين والتسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات في الركوع والسجود، فإن كلا منها غير معين على المأموم عند اختيار الإمام، فوجودها وعدمها غير ملحوظ في الائتمام، وأما التسليم فسيأتي القول [فيه] (1).
والحاصل: إن جميع الأقوال الواجبة مشتركة في أن حصولها من المأموم عند صدورها عن الإمام غير ملحوظ للشارع في الاقتداء، فيكشف عرفا عن كون كيفيتها حال الوجود كذلك، والنبوي إنما يدل على وجوب المتابعة في الأفعال التي لا بد من صدورها عن المأموم، وما ذكرنا استظهار عرفي، وإلا فللقائل أن يدعي دلالتها على وجوب المتابعة في كل الأفعال التي يوجدها الإمام إذا اتفق إتيان المأموم بها، سواء كان مما يجب دائما ولا ينفك شرعا فعله عن فعل الإمام كالأفعال، أم كان مما اختاره المكلف اقتراحا كما إذا اختار ما اختار الإمام في الركعتين الأخيرتين أو في ذكر