القراءة، فيكون المعتبر إدراك قراءة الإمام في حال القيام، أم يكون حال القيام مع قراءة الإمام المجزية عن قراءة المأموم كحال القيام في الركعتين الأخيرتين، فلا يقدح التخلف عنه ما لم يكن فاحشا مخرجا عن صدق القدوة؟ وجهان:
من أن القيام إما واجب للقراءة، فهو فرع وجوبها المفقود في حق المأموم، وإما واجب مستقل، فاللازم منه وجوبه على المأموم بقدر القراءة إلى حال قراءة الإمام.
ومن أن قراءة الإمام قائمة مقام قراءة المأموم، فيجب على المأموم القيام.
ويتفرع على الوجهين: وجوب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام.
والأول أقوى، ويؤيده ما ورد من الإذن في اللحوق بالإمام حال القيام (1) والمشي إلى الصف المتقدم (2).
ويظهر من صاحب الحدائق وجوب القيام والطمأنينة حال قراءة الإمام، واستند إلى ذلك في بطلان صلاة من يركع قبل فراغ الإمام من القراءة (3)، وهو ضعيف وإن كان أحوط.
ونحوه ما عن المنتهى من وجوب ترك جلسة الاستراحة على المأموم لو قام الإمام (4).