وبينهما غلوة سهم) (1) ودعوى شهادة العادة بعيد، والعلة الأخرى: قياس لحال الاختيار على حال الاضطرار، وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك لهم بإمام وأي صف كان أهله يصلون وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة وقال عليه السلام يكون ذلك قدر مسقط الجسد) (2) لكن اشتراط ذلك مستبعد، فيكون على الأفضل.
مسألة: ولا يؤتم بمن هو أعلى منه بما يعتد به، كالأبنية، وللشيخ قولان:
أحدهما: التحريم، والثاني: الكراهية، وبه قال أبو حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد، وقال الشافعي: إن قصد التعليم لم يكره، لرواية سهل قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي على المنبر فكبر وكبرت الناس وراءه ثم ركع وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي) (3).
لنا: ما رووه (أن عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى بالمدائن على دكان والناس أسفل عنه فتقدم حذيفة فأنزله ولما فرغ قال له ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وآله إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مقام أرفع من مقامهم قال عمار فلذلك اتبعتك) (4) وما رووه (أن حذيفة أم وهو على دكان فأنزله ابن مسعود فلما فرغ قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى) (5).
ومن طريق الأصحاب: ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ولو كان