وقوع الفعل بعد فعل الإمام ركنا وغيره، خصوصا إذا أدى ذلك إلى فراغ الإمام من فعله قبل فعل المأموم، ضرورة عدم صدق المتابعة حينئذ عرفا كما اعترف به المولى الأكبر في مطاوي كلماته على الظاهر بل يؤيده أيضا إرادة نحو ذلك منها في باب الوضوء وإن لم نقل بوجوبه، ولعل المتابعة غير التبعية عرفا، أو هما بمعنى ويقدح التأخر في صدقهما، أو أن المنساق من إطلاقهما ما لا يشمل التأخر المعتد به، فكان من اللازم حينئذ إضافة ولا يتأخر تأخرا فاحشا إلى التفسير السابق لها، بل في المنتهى (أن الأقرب وجوب المتابعة في ترك الفعل المندوب أيضا، فلو نهض الإمام من السجدة الثانية قبل أن يجلس نهض المأموم أيضا من غير جلوس، لأن المتابعة واجبة فلا يشتغل عنها بسنة) إلى آخره وإن كان هو لا يخلو من نظر.
ودعوى أن المتابعة لا يقدح فيها إلا السبق يدفعها - مضافا إلى العرف والآية (1) وظاهر لفظ الاقتداء والائتمام، وقوله (صلى الله عليه وآله) (2): (فإذا ركع فاركعوا) وإلى ما يفهم من المدارك والذخيرة والحدائق عند البحث في جواز مفارقة المأموم الإمام لعذر وعدمه من الاجماع على ذلك، بل هو صريح الرياض هناك، ضرورة صدق المفارقة في الفرض - ما يشعر به المعتبرة المستفيضة الدالة على ترك المأموم القراءة عند ركوع الإمام، منها ما مر (3) في المبحث السابق، إذ هي وإن كانت واردة في الائتمام بمن لا يقتدى به إلا أنه من المعلوم إرادة إظهار مراعاة أحكام الجماعة حقيقة كما هو واضح، ومنها صحيح معاوية (4) عن الصادق (عليه السلام) (في الرجل يدرك