____________________
وأما عدم وجوب تغسيل ما خلا عن العظم فعليه الإجماع كما في " الخلاف (1) والغنية (2) ".
وأما لف السقط فقد نفى عنه الخلاف في " مجمع البرهان (3) " تارة ونسبه إلى الأصحاب أخرى وفي " الكفاية (4) " يظهر من كلام بعضهم نقل الإجماع عليه.
ويظهر منها ومن " المدارك (5) والمجمع (6) " التأمل في ذلك.
واستدل عليه في " المعتبر (7) " برواية الفضيل (8) وهي خالية عن ذكر اللف.
ونسبه فيه (9) وفي " النافع (10) " إلى الشيخين، مع أن الشيخ لم يذكره في كتبه المعروفة ولا ابن حمزة ولا ابن زهرة ولا العجلي، وذكره المفيد (11) وسلار (12) والمحقق (13) والشهيدان (14) والصيمري (15) وغيرهم (16).
وأما لف القطعة الخالية عن العظم ففي " المختلف (17) والكفاية (18) " أنه المشهور
وأما لف السقط فقد نفى عنه الخلاف في " مجمع البرهان (3) " تارة ونسبه إلى الأصحاب أخرى وفي " الكفاية (4) " يظهر من كلام بعضهم نقل الإجماع عليه.
ويظهر منها ومن " المدارك (5) والمجمع (6) " التأمل في ذلك.
واستدل عليه في " المعتبر (7) " برواية الفضيل (8) وهي خالية عن ذكر اللف.
ونسبه فيه (9) وفي " النافع (10) " إلى الشيخين، مع أن الشيخ لم يذكره في كتبه المعروفة ولا ابن حمزة ولا ابن زهرة ولا العجلي، وذكره المفيد (11) وسلار (12) والمحقق (13) والشهيدان (14) والصيمري (15) وغيرهم (16).
وأما لف القطعة الخالية عن العظم ففي " المختلف (17) والكفاية (18) " أنه المشهور