الأولى بطلحة بن زيد فإنه بتري والثانية عامية فالعمل برواية المنع أولى لأنه المتيقن وإن كان في سندها كلام أيضا وإنما نمنع إمامته بالبالغ أما بمثله فيجوز لتساويهم في المرتبة وهل يجوز إمامته بالبالغين في النافلة التي تجوز الجماعة فيها استقر به في الذكرى لانعقادها منه وصحتها وليس بواضح لاطلاق النهى ومعارضته بصحة الفريضة أيضا منه و انعقادها وجواز اقتداء المفترض بالمنتفل واحترزنا في المجنون بالمطبق عمن يعتوره الجنون أدوارا فإن إمامته في حال الإفاقة الموثوق بها جائزة وإن كانت مكروهة لجواز فجأة الجنون في أثناء الصلاة وإمكان عروض الاحتلام له حالة الجنون بل روى أنه يستحب له الغسل لذلك ولو عرض له الجنون في الأثناء بطلت صلاته وانفرد المأموم وثانيها الايمان وهو هنا أخص من الاسلام فيندرج فيه فلا يجوز إمامة غير الامامي من المبتدعة سواء أظهر بدعته أم لا لأنه ظالم فاجر وقد قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار والاقتداء به ركون إليه وقال النبي صلى الله عليه وآله لا يؤمن فاجر مؤمنا وسئل الباقر عليه السلام عن رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتبرأ من عدوه فقال هذا مخلط وهو عدو لا تصل خلفه إلا أن تتقيه وثالثها العدالة وهي معتبرة إجماعا لما سلف من الآية والخبر وروى الحسن بن راشد عن الباقر عليه السلام لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته وقيل للرضا عليه السلام في رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر أأصلي خلفه قال لا وقد تقدم تعريفها مع الايمان في باب الجمعة وتعرف بالعشرة الباطنة المطلعة على الحال وشهادة عدلين بها أو اشتهارها وفى الاكتفاء بصلاة عدلين خلفه نظر من دلالته على التذكير وإمكان صدورها ظاهرا لغرض من الأغراض وعدم الاعتماد عليها والأجود أنه إن تحقق الاقتداء به بحيث أعتد المصلى بتلك الصلاة بأن لازمه في مجموع الوقت فلم يجده صلاها مرة أخرى وعلم منه أيضا عدم القراءة خلف الإمام وبالجملة تحقق منه الاعتماد وغلبه الاقتداء به كان تزكية وإلا فلا لكثرة وقوع ذلك ظاهرا مع عدم الاعتماد عليه واكتفى بعض الأصحاب في العدالة بالتعويل على حسن الظاهر وإن لم تحصل العشرة الباطنة وآخرون على الايمان إلى أن يعلم الفسق وهما نادران ولا اعتبار بظهور العدالة مع إطلاع المأموم على الفسق بل لكل أحد في ذلك حكم نفسه ولا يقدح فيها مخالفة الامام للمأموم في الفروع الشرعية إذا لم تخرق الاجماع نعم لو ترك شرطا أو واجبا يعتقده المأموم كالمخالفة في القبلة ووجوب السورة وإن قرأها على وجه الاستحباب لم يجز الاقتداء به وإن لم يكن ذلك قادحا فيها وكذا لو صلى فيما يعتقد المأموم المنع من الصلاة فيه ورابعها طهارة المولد بمعنى عدم الحكم ولو من المأموم بكونه ولد زنا فلا تجوز إمامته وإن كان بمثله لقول الباقر عليه السلام في رواية زرارة لا تقبل شهادة ولد الزنا ولا يؤم الناس وقولهم عليهم السلام أنه شر الثلاثة ولا يلحق به ولد الشبهة ولا من تناله الألسن مع حكم الشارع بلحوقه باب لأصالة سلامة النسب وخامسها إن لا يشتمل على نقص بالإضافة إلى المأموم وهو شرط خاص لا يمنع من مطلق الإمامة فيشترط أن لا يكون الامام قاعدا وهو يؤم بقائم وكذا من يتصف بباقي المراتب بأعلى منه مرتبة لقول الله صلى الله عليه وآله لا يؤمن أحد بعدي جالسا وقول علي عليه السلام لا يوم المقيد المطلقين لان القيام ركن فلا تصح إمامة العاجز عنه بالقادر عليه كغيره من الأركان ولو عرض العجز عنه في أثناء الصلاة انفرد المأمومون إن لم يمكنهم استخلاف بعضهم ولا يجوز لهم الاتمام خلفه كما لا يجوز ابتداء ويجوز للعاجز إمامة مساويه إجماعا لا الأعلى وإن كان بجزء من القيام مع اشتراكهما في الانحناء وهل تجوز إمامة المفتقر في القيام إلى الاعتماد بمن لا يفتقر إليه نظر من اشتراكهما في وصف القيام ونقص مرتبة الامام واستقرب المصنف في النهاية الجواز وعدمه أوضح ويشترط أيضا أن لا يكون الامام أميا إذا كان يؤم بقارئ والمراد بالأمي هنا من لا يحسن قراءة
(٣٦٤)