____________________
الانفصال والانتقال إلى خارج الجسد لا من محله، ومن هنا يمكن توجيه الأخبار وكلام " المقنع " اللذين تضمنا أن لا غسل عليها إذا أمنت بأن المراد انتقال منيها إلى الرحم كما نص على ذلك بعضهم (1).
وفي " جامع المقاصد (2) " إنما تحصل الجنابة للخنثى بإنزال الماء من الفرجين لا من أحدهما خاصة إلا مع الاعتياد، انتهى. ووافقه على ذلك الشهيد الثاني (3) وصاحب " المدارك (4) " وفي " الحدائق (5) " أن القول بأنه لو خرج من أحد مخرجيها لا مع الاعتياد من أحدهما تحصل الجنابة وأنه أشهر ويأتي تمام الكلام.
ويشمل إطلاق المصنف وغيره - كما مر - خروجه من المخرج المخصوص ومن غيره، سواء اعتيد أم لا، انسد المخرج الخلقي أم لا، كما هو خيرة " المنتهى (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) " وسيأتي للمصنف في آخر البحث أن الأقرب فيما إذا خرج من ثقبة من الصلب اعتبار الاعتياد وعدمه. وفي " الذكرى (9) " لو خرج المني من ثقبة اعتبر الاعتياد والخروج من الصلب فما دونه ومن فوقه وجه عملا بالعادة ومثله ما في " البيان (10) " ولم يرجح في " المدارك (11) " شيئا وفي " جامع المقاصد (12) "
وفي " جامع المقاصد (2) " إنما تحصل الجنابة للخنثى بإنزال الماء من الفرجين لا من أحدهما خاصة إلا مع الاعتياد، انتهى. ووافقه على ذلك الشهيد الثاني (3) وصاحب " المدارك (4) " وفي " الحدائق (5) " أن القول بأنه لو خرج من أحد مخرجيها لا مع الاعتياد من أحدهما تحصل الجنابة وأنه أشهر ويأتي تمام الكلام.
ويشمل إطلاق المصنف وغيره - كما مر - خروجه من المخرج المخصوص ومن غيره، سواء اعتيد أم لا، انسد المخرج الخلقي أم لا، كما هو خيرة " المنتهى (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) " وسيأتي للمصنف في آخر البحث أن الأقرب فيما إذا خرج من ثقبة من الصلب اعتبار الاعتياد وعدمه. وفي " الذكرى (9) " لو خرج المني من ثقبة اعتبر الاعتياد والخروج من الصلب فما دونه ومن فوقه وجه عملا بالعادة ومثله ما في " البيان (10) " ولم يرجح في " المدارك (11) " شيئا وفي " جامع المقاصد (12) "