الشيخان، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وأنكر الشيخ ذلك في الخلاف. لنا:
ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدري قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى خمسا " أو أربعا " فليطرح الشك وليبن علي اليقين ثم يسجد سجدتين) (1). ومن طريق الأصحاب ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كنت لا تدري أربعا " صليت أم خمسا " فاسجد سجدتي السهو وبعد تسليمك ثم سلم بعدها) (2) ولأن الشك بينهما لا يبطل الصلاة ولا يوجب تلافيا، فتنجبر بسجدتي السهو.
فرع قال في الخلاف: لو شك بين الأربع والخمس وهو قائم قعد وبنى على الأربع، وسلم، ولو ركع، ثم شك أعاد الصلاة وقال في الخلاف: لا تجب سجدتا السهو في الصلاة إلا في أربعة مواضع، من تكلم ناسيا "، أو سلم في غير موضعه أو نسي السجدة، أو التشهد حتى ركع، ولا يجب فيما عدا ذلك، زيادة كان، أو نقصانا "، متحققة كانت، أو متوهمة، وعلى كل حال.
ومن أصحابنا من أوجب سجدتي السهو لكل زيادة ونقصان، وحجة ما ذكره:
التمسك بالأصل واستضعاف الرواية وحجة الموجبين روايات: منها رواية سفيان.
ابن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تسجد للسهو في كل زيادة ونقصان) (3) ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أنقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا) (4) وقال علم الهدى في المصباح: من قعد في حال قيام أو قام في