هذا من المواضع التي ترجح فيها الظاهر على الأصل وما تضمنه الحديث الرابع من عدم اجزاء تكبير الركوع عن تكبيرة الاحرام لا ينافيه ما تضمنه الحديث الخامس من اجزائه عنه لأنا نحمل الخامس على المأموم إذا نسي ان يكبر للافتتاح حتى إذا اخذ المأموم في الركوع فكبر ناويا بها تكبيرة الافتتاح والركوع معا فان صلاته صحيحة كما مر في المقصد السابق والشيخ طاب ثراه حمله على من لم يتيقن الترك بل شك فيه وما تضمنه الحديث السادس والسابع والثامن والتاسع من رفع اليدين حال التكبير مما لا خلاف في رجحانه انما الخلاف في وجوبه واستحبابه فقد أوجبه السيد المرتضى رضي الله عنه في تكبيرات الصلاة كلها محتجا على ذلك باجماع الفرقة واما حد الرفع فهذه الأحاديث الأربعة متقاربة فيه وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تتجاوز اذنيك وعبارات علمائنا أيضا متقاربة فيه فقال ابن بابويه يرفعهما إلى البخر ولا يتجاوز بهما الاذنين حيال الخد وقال ابن أبي عقيل يرفعهما بحذو منكبيه أو حيال خديه لا يتجاوز بهما اذنيه وقال الشيخ يحاذي بيديه شحمتي اذنيه وربما يظن منافاة كلام الشيخ لما تضمنه الحديث السادس من عدم بلوغ الاذنين وليس بشئ إذ لا بلوغ في المحاذاة أيضا وينبغي استقبال القبلة ببطن الكفين كما في الحديث السابع ولتكونا مضمومتي الأصابع سوى الابهامين كما ذكره جماعة من علمائنا وقيل يضم الخمس وفي كلام بعض الأصحاب ان ضم الأصابع يستفاد من رواية حماد في وصف صلاة الصادق عليه السلام وهو كما ترى فإنها انما تضمنت ضم الأصابع عند ارسال اليدين على الفخذين حال القيام وعند السجود وحال التشهد لا حال التكبير وينبغي أيضا ان يكون ابتداء التكبير عند ابتداء الرفع وانتهاؤه عند انتهائه قاله جماعة من الأصحاب وربما استنبط ذلك مما تضمنه الحديث الثامن من رفعه عليه السلام يديه حين افتتاح الصلاة لكن عطف التكبير على رفع اليدين بلفظة ثم في الحديث الرابع عشر لا يساعد على ذلك اللهم الا ان تجعل منسلخة عن معنى التراخي والتأخير وما تضمنه الحديث العاشر والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر من افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات مما لا خلاف فيه بين علمائنا رضوان الله عليهم انما الخلاف في عموم الاستحباب جميع الصلاة فالمحقق وابن إدريس وشيخنا في الذكرى وجماعة على العموم وبعضهم نص على شمول النوافل أيضا ولا باس به لاطلاق الاخبار وقال المرتضى رضي الله عنه في المسائل المحمدية باختصاصها بالفرائض دون النوافل وقال علي بن بابويه رحمه الله باختصاصها بستة مواضع أول كل فريضة وأول ركعة من صلاة الليل وفي المفردة من الوتر وأول ركعة من نافلة الزوال وأول ركعة من نوافل المغرب وأول ركعتي الاحرام وزاد الشيخان على هذه الستة سابعا وهو الوتيرة وما تضمنه الحديث الثاني عشر من أن العلة في جريان السنة بالتكبيرات السبع هي قصة الحسين عليه السلام مشهور بين الطائفة وروى هشام بن الحكم عن الكاظم عليه السلام سببا اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قطع سبعة حجب فكبر عند كل حجاب تكبيرة حتى وصل إلى منتهى الكرامة ولا خلاف بين الأصحاب في أن المصلى مخير في جعل اي السبع شاء تكبيرة الافتتاح وذكر الشيخ في المصباح ان الأولى جعلها الأخيرة وتبعه في ذلك جماعة ولم أظفر له بمستند صالح بل المستفاد من الحديث الثالث عشر ان النبي صلى الله عليه وآله جعلها الأولى وما تضمنه الحديث الرابع عشر من دعاء التوجه وقته بعد التكبيرة التي ينوي بها الافتتاح كذا قاله العلامة ولو
(٢٢١)