يحفظ عليه من زلة. مع معارضته بما ينص من الأخبار (1) على تفسيره بالظاهر من النظر إلى العورة، ويأتي تفسير العورة في الصلاة.
(ويحرم) عليه حين التخلي وفاقا (2) للمشهور (استقبال القبلة) بمقاديم البدن لا بالفرج خاصة (واستدبارها) بالمآخير (مطلقا) في الصحاري والبنيان، في المدينة المشرفة وغيرها، للإجماع على ما في الخلاف (3) والغنية (4)، والاحتياط، والأخبار كقوله صلى الله عليه وآله: إذا أتى أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة [ولا يوليها ظهره (5). وفي خبر عيسى بن عبد الله الهاشمي: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة] (6) ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا (7). لوجوب تعظيم القبلة، ولذا يجب استقبالها في الصلاة، ويحرم عند الجماع، بل لعن فاعله، وكذا حرم عند استدبارها.
وكرههما المفيد مطلقا (8)، للأصل، وضعف أدلة الحرمة، مع قول محمد بن إسماعيل في الصحيح: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة (9). ونظمها في الأخبار مع المندوبات، كقول الحسن عليه السلام: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها (10). وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة: اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك وضع حيث