دون الصلاة على آله، فكيف السلام على سائر الأنبياء، وأن يقصد المأمومين، للمرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام: أن تسليم الإمام خطاب للجماعة بالأمان والسلامة من عذاب الله (1)، ولرواية المفضل السابقة من أن تسليم الإمام يقع على الملكين وعلى المأمومين.
قال في الذكرى: ويستحب قصد الإمام التسليم على الأنبياء والأئمة عليهم السلام والحفظة والمأمومين لذكر أولئك وحضور هؤلاء (2)، والمشار إليه في الأول الأنبياء والملائكة، وفي الثاني الحفظة والمأمومين.
وفيه: أنه إن أراد ذكرهم في التسليم المستحب بقوله السلام على أنبياء الله وملائكته المقربين ففيه - مع أنه يقتضي اختصاص استحباب هذا القصد لمن ذكر تلك الفقرة، ومع أن المتجه حينئذ إدخال الملائكة في المخاطبين - أن ذكر الأنبياء إنما يوجب استحباب التسليم عليهم إذا لم يذكروا في حيز التسليم، ولذا لا يستحب لأجل ذكر النبي صلى الله عليه وآله في قول القائل: اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة عليه مرة أخرى، وإن كانت المرة الأخرى بل المرات الغير المتناهية مستحبة، لكن ليس لأجل ذكره فيما قبله من الصلوات، مع أن الاستحباب على هذا استحباب خارجي، وليس من مستحبات الصلاة، نظير ما لو سمع في الصلاة ذكر الأنبياء أو ذكرهم في قنوته مثلا.
ومما ذكرنا يظهر الجواب لو أراد ذكرهم في ضمن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مع أن الأنسب على هذا أن يضم إلى من ذكر جميع الصالحين من الجن والإنس.