فتكون مجزية، ولو نكس لم يجز لأنها خلاف المنقول وخلاف تحية القرآن، وقال الشافعي: يجزيه لأن المعنى يحصل.
لنا أن الاقتصار على التسليم المعتاد، وما نطق به القرآن بناء على اليقين فيقتصر عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عنه فقال لأبي تميمة:
ولا تقل: عليك السلام ولا نسلم للشافعي أن المراد المعنى كيف كان.
مسألة: وتجزي الواحدة إماما كان أو مأموما " أو منفردا " وعن أحمد في الصلاة المفروضة روايتان.
لنا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقتصر على الواحدة مرة وعلى اثنين أخرى وهو دليل الجواز، ولقوله عليه السلام (وتحليلها التسليم) (1) وهو يحصل بالمرة، ولأن بالواحدة يخرج من الصلاة فلا يجب ما زاد.
مسألة: السنة في التسليم أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة ويؤمي بمؤخر عينه، والإمام بصفحة وجهه، والمأموم تسليمتين بوجهه يمينا " وشمالا، وبه قال الشيخ في النهاية وأبو الصلاح، قال الشيخ في المبسوط أيضا ": الإمام والمنفرد يسلمان تجاه القبلة.
لنا رواية عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن كنت إماما " أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن لم يكن عن يسارك أحد سلم واحدة) (2) وأما الإشارة بمؤخر العين فقد ذكره الشيخ في النهاية وهو من المستحب عنده وربما أيده ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك) (3).