____________________
وبيعه، وشرائه، وغير ذلك، وعلى القول بعدمه لا يصح شئ من ذلك، وهو ظاهر، لا لنفسه، ولا لمولاه لعدم تملكه، ولعدم الإذن للمولى وتوهم الصحة للمولى - بأنه أذن إذنا خاصا، فإذا بطل العقد والخصوصية يبقى المطلق - فاسد، وهو ظاهر ومذكور في محله أيضا.
وحينئذ يمكن الضمان على المولى مع جهل المالك - بالمسألة واعتقاده أنه عبد مأذون من المولى، فما يتصرف فهو للمولى وإن كان لنفسه - خصوصا مع علم المولى بأنه لا يملك، لأنه غار للمسلمين بصرف المال إلى عبده، ولكن الظاهر العدم.
وأما على القول بالملك، فإن كان المالك عالما بالمسألة فلا ضمان على المولى، بل هو في ذمة العبد إلى أن ينعتق وهو ظاهر، لأن المالك عالم وإذن المولى بالتصرف لشخص مالك، لا يوجب ضمانا.
والظاهر أنه كذلك مع جهله أيضا، لأن التقصير منه لا من المولى وقد سلط المالك شخصا مالكا في نفس الأمر شرعا على ماله فيكون الضمان عليه، وتوقف جواز تصرفه على إذن المولى - وقد أذن - لا يوجب ضمانا عليه وهو أيضا ظاهر.
وأما إذا استدان للمولى بإذنه فالظاهر أنه لا كلام ولا نزاع لأحد في لزومه على المولى كما نقل عن المختلف ووجهه واضح لأنه كالوكيل فلا شئ عليه إلا مع الخروج عن الوكالة والفرض عدمه.
وأما الروايات فلا تخلو عن اضطراب، أصحها سندا صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين (1).
وحينئذ يمكن الضمان على المولى مع جهل المالك - بالمسألة واعتقاده أنه عبد مأذون من المولى، فما يتصرف فهو للمولى وإن كان لنفسه - خصوصا مع علم المولى بأنه لا يملك، لأنه غار للمسلمين بصرف المال إلى عبده، ولكن الظاهر العدم.
وأما على القول بالملك، فإن كان المالك عالما بالمسألة فلا ضمان على المولى، بل هو في ذمة العبد إلى أن ينعتق وهو ظاهر، لأن المالك عالم وإذن المولى بالتصرف لشخص مالك، لا يوجب ضمانا.
والظاهر أنه كذلك مع جهله أيضا، لأن التقصير منه لا من المولى وقد سلط المالك شخصا مالكا في نفس الأمر شرعا على ماله فيكون الضمان عليه، وتوقف جواز تصرفه على إذن المولى - وقد أذن - لا يوجب ضمانا عليه وهو أيضا ظاهر.
وأما إذا استدان للمولى بإذنه فالظاهر أنه لا كلام ولا نزاع لأحد في لزومه على المولى كما نقل عن المختلف ووجهه واضح لأنه كالوكيل فلا شئ عليه إلا مع الخروج عن الوكالة والفرض عدمه.
وأما الروايات فلا تخلو عن اضطراب، أصحها سندا صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين (1).