____________________
لأن الإذن إنما حصل من المالك بأن يكون مالكا ويكون عليه العوض لا مطلقا كما في سائر المعاوضات فإنها على تقدير بطلانها لا يجوز التصرف بأن الإذن قد حصل.
ولأنه يشكل جميع التصرفات (1)، لأن الوطي مثلا لا يمكن إلا بالملك أو التحليل ومعلوم عدم الثاني، فإذا لم يكن الأول لم يجز، وكذا البيع ونحوه، فإن لا يجوز لغير ماله إلا بالوكالة أو فضولا إن جوز، ومعلوم انتفائهما.
ولا يجعل حصول الملك قبل التصرف بلحظة، كما في العبد المأمور بعتقه للضرورة، إذ لا ضرورة هنا.
مع أن فيه ما فيه أيضا، لأنه ليس بواضح ولا موجب له، ولهذا ترك المحقق الثاني ذلك التأويل فيه (2) أيضا، وقال: نقول: إن هذا العبد ملك للمأمور، بالدليل الشرعي وما نعرف وقته وموجبه، ولا يضر ذلك.
ونقل في شرح الشرائع، عن الدروس: إن القائل بأن الملك يحصل بالتصرف يقول: بأنه كاشف ويؤيده (3) ما ذكره في التذكرة (4)، القول الأول عن الشافعي، والقول الآخر له: إنه يملك بالتصرف على معنى أنه إذا تصرف تبين لنا ثبوت الملك قبله الخ.
وهو صريح فيه كما ترى، ويدل على أن المخالف فقط هو (5)، وأن
ولأنه يشكل جميع التصرفات (1)، لأن الوطي مثلا لا يمكن إلا بالملك أو التحليل ومعلوم عدم الثاني، فإذا لم يكن الأول لم يجز، وكذا البيع ونحوه، فإن لا يجوز لغير ماله إلا بالوكالة أو فضولا إن جوز، ومعلوم انتفائهما.
ولا يجعل حصول الملك قبل التصرف بلحظة، كما في العبد المأمور بعتقه للضرورة، إذ لا ضرورة هنا.
مع أن فيه ما فيه أيضا، لأنه ليس بواضح ولا موجب له، ولهذا ترك المحقق الثاني ذلك التأويل فيه (2) أيضا، وقال: نقول: إن هذا العبد ملك للمأمور، بالدليل الشرعي وما نعرف وقته وموجبه، ولا يضر ذلك.
ونقل في شرح الشرائع، عن الدروس: إن القائل بأن الملك يحصل بالتصرف يقول: بأنه كاشف ويؤيده (3) ما ذكره في التذكرة (4)، القول الأول عن الشافعي، والقول الآخر له: إنه يملك بالتصرف على معنى أنه إذا تصرف تبين لنا ثبوت الملك قبله الخ.
وهو صريح فيه كما ترى، ويدل على أن المخالف فقط هو (5)، وأن