____________________
وكأنه أشار إلى دليله بقوله: (ويملكه)، فلو أخره متفرعا عن (1) قوله:
(ويملكه المقترض بالقبض) لكان أولى كما فعل في القواعد حيث قال بعده: (فليس للمقرض ارتجاعه، بل للمقترض دفع المثل مع وجود الأصل) (2).
والظاهر عدم الخلاف في جواز اعطاء العين في المثلي، ووجوب قبولها والظاهر ذلك في القيمي أيضا مطلقا وإن كان لا يخلو عن اشكال، ونقل عليه الاجماع في الدروس، عن الشيخ، مع وجود الخلاف ينشأ من أن العين صارت ملكا ووجوب المثل أو القيمة في القيمي مطلقا، وفي القيمي الذي لا مثل له صورة مما لا يمكن ضبط وصفه وبيعه سلما أم لا.
فإن كان الأول (3) لا ينبغي ايجاب أخذ العين كما في سائر المعاوضات، وإن كان الثاني ينبغي تجويز الارتجاع وعدم الزامه بأخذ القيمة والمثل.
قال في التذكرة: إذا رد المقترض العين في المثلي وجب القبول، لأنه أقرب إلى الحق من المثل، وأما في غير المثلي فيحتمل ذلك لأن الانتقال إلى القيمة لتعذر العين وقد وجدت فلزم القبول ولم يجب على المقترض دفعها، بل له دفع القيمة، لأنه قد ملكه بالقبض وانتقل إلى ذمته القيمة، وعلى هذا يحتمل أن لا يجب على المالك قبول العين (4).
فتأمل ولعل العرف والتبادر من القرض والتسامح فيه من جانب المقرض دليل وجوب القبول خصوصا في المثلي فإنها من أفراد المثلي، بل أولى، وإن كون
(ويملكه المقترض بالقبض) لكان أولى كما فعل في القواعد حيث قال بعده: (فليس للمقرض ارتجاعه، بل للمقترض دفع المثل مع وجود الأصل) (2).
والظاهر عدم الخلاف في جواز اعطاء العين في المثلي، ووجوب قبولها والظاهر ذلك في القيمي أيضا مطلقا وإن كان لا يخلو عن اشكال، ونقل عليه الاجماع في الدروس، عن الشيخ، مع وجود الخلاف ينشأ من أن العين صارت ملكا ووجوب المثل أو القيمة في القيمي مطلقا، وفي القيمي الذي لا مثل له صورة مما لا يمكن ضبط وصفه وبيعه سلما أم لا.
فإن كان الأول (3) لا ينبغي ايجاب أخذ العين كما في سائر المعاوضات، وإن كان الثاني ينبغي تجويز الارتجاع وعدم الزامه بأخذ القيمة والمثل.
قال في التذكرة: إذا رد المقترض العين في المثلي وجب القبول، لأنه أقرب إلى الحق من المثل، وأما في غير المثلي فيحتمل ذلك لأن الانتقال إلى القيمة لتعذر العين وقد وجدت فلزم القبول ولم يجب على المقترض دفعها، بل له دفع القيمة، لأنه قد ملكه بالقبض وانتقل إلى ذمته القيمة، وعلى هذا يحتمل أن لا يجب على المالك قبول العين (4).
فتأمل ولعل العرف والتبادر من القرض والتسامح فيه من جانب المقرض دليل وجوب القبول خصوصا في المثلي فإنها من أفراد المثلي، بل أولى، وإن كون