____________________
فعلا - يكون موجبا لتلك الأحكام، لصدق القرض، وأصل عدم اعتبار أمر زائد، ويمكن الاعتبار (1)، لأن الأصل عدم النقل حتى يتحقق، وقد يتحقق بالعقد ايجابا وقبولا اتفاقا، وبغيره، غير ظاهر فيبقى في العهدة، هذا مسلك جديد (2).
ولكن يؤيد الأول عدم نقل الصيغة، ووقوعها (3) في الزمن الأوائل، بل الذي يفهم أنهم كانوا يكتفون بمجرد الطلب، والقرينة، والاعطاء، ولا شك أن الثاني أحوط.
ثم إن الظاهر من التذكرة أن القبول لا يحتاج إلى اللفظ، بل يكفي الفعل أيضا، قال: والايجاب لا بد منه (إلى قوله): وأما القبول، فالأقرب أنه شرط أيضا، لأنه الأصل عصمة مال الغير (إلى قوله): وهو أصح وجهي الشافعي، والثاني أنه لا يشترط، لأن القرض إباحة اتلاف على سبيل الضمان فلا يستدعي القبول، ولا بد من صدوره من أهله كالايجاب إلا أن القبول قد يكون قولا، وقد يكون فعلا (4).
ولا يخفي أن الدليل يدل على عدم الاحتياج إلى الايجاب قولا أيضا.
وأنه يفهم من كلامه أن خلاف الأقرب أنه لا يحتاج إلى القبول، لا قولا، ولا فعلا.
وأنه لا نزاع في القبول الفعلي أيضا، وإنما النزاع في عدمه مطلقا، وفيه تأمل.
ولكن يؤيد الأول عدم نقل الصيغة، ووقوعها (3) في الزمن الأوائل، بل الذي يفهم أنهم كانوا يكتفون بمجرد الطلب، والقرينة، والاعطاء، ولا شك أن الثاني أحوط.
ثم إن الظاهر من التذكرة أن القبول لا يحتاج إلى اللفظ، بل يكفي الفعل أيضا، قال: والايجاب لا بد منه (إلى قوله): وأما القبول، فالأقرب أنه شرط أيضا، لأنه الأصل عصمة مال الغير (إلى قوله): وهو أصح وجهي الشافعي، والثاني أنه لا يشترط، لأن القرض إباحة اتلاف على سبيل الضمان فلا يستدعي القبول، ولا بد من صدوره من أهله كالايجاب إلا أن القبول قد يكون قولا، وقد يكون فعلا (4).
ولا يخفي أن الدليل يدل على عدم الاحتياج إلى الايجاب قولا أيضا.
وأنه يفهم من كلامه أن خلاف الأقرب أنه لا يحتاج إلى القبول، لا قولا، ولا فعلا.
وأنه لا نزاع في القبول الفعلي أيضا، وإنما النزاع في عدمه مطلقا، وفيه تأمل.