____________________
السلام: إني أريد أن ألزم (الازم خ ل ئل) مكة والمدينة، وعلي دين، فما تقول؟
فقال: ارجع إلى مؤدى دينك وانظر أن تلقى الله عز وجل، وليس عليك دين، فإن المؤمن لا يخون (1) السند غير معتبر، لما مر وغيره، وغير ذلك من الأخبار.
والذي يدل على الجواز صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أنه ذكر لنا: إن رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران دينا، فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله، وقال: صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ذلك الحق ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما فعل ذلك ليتعظوا (ليتعاطوا خ ل ئل) وليرد بعضهم على بعض، ولئلا يستخفوا بالدين وقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين، وقتل أمير المؤمنين عليه السلام وعليه دين ومات الحسن عليه السلام وعليه دين وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين (2).
وهذه كالصريحة في الدلالة على الجواز، وتأويل الأخبار الدالة على النهي بالحمل على المبالغة كما هي كثيرة.
وهي مؤيدة للتأويلات التي يذكرها الأصحاب رحمهم الله.
ولا يخفى أن سوقها يدل على الجواز مطلقا لا أنه مخصوص بالحاجة، ولا بامكان الوفاء، ولا بالذي كان له من يقضي عنه بظنه أو علمه وإن لم يكن واجبا عليه.
ويؤيده رواية سلمة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتي (يأتيه خ ل) الله
فقال: ارجع إلى مؤدى دينك وانظر أن تلقى الله عز وجل، وليس عليك دين، فإن المؤمن لا يخون (1) السند غير معتبر، لما مر وغيره، وغير ذلك من الأخبار.
والذي يدل على الجواز صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أنه ذكر لنا: إن رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران دينا، فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله، وقال: صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ذلك الحق ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما فعل ذلك ليتعظوا (ليتعاطوا خ ل ئل) وليرد بعضهم على بعض، ولئلا يستخفوا بالدين وقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين، وقتل أمير المؤمنين عليه السلام وعليه دين ومات الحسن عليه السلام وعليه دين وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين (2).
وهذه كالصريحة في الدلالة على الجواز، وتأويل الأخبار الدالة على النهي بالحمل على المبالغة كما هي كثيرة.
وهي مؤيدة للتأويلات التي يذكرها الأصحاب رحمهم الله.
ولا يخفى أن سوقها يدل على الجواز مطلقا لا أنه مخصوص بالحاجة، ولا بامكان الوفاء، ولا بالذي كان له من يقضي عنه بظنه أو علمه وإن لم يكن واجبا عليه.
ويؤيده رواية سلمة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتي (يأتيه خ ل) الله