ومع التقايل إن كان العوض موجودا أخذه، وإلا، المثل أو القيمة.
____________________
وصيغتها أن يقولا: تفاسخنا وأقلنا، أو يفسخ أحدهما ويقبل الآخر، والظاهر عدم الفسخ إلا بالقول، ولا يحصل بمجرد القصد والرد، لأن الأصل بقاء العقد وعدم زواله إلا بمزيل شرعي، ولا مزيل هنا معلوما، ولا مظنونا إلا القول، فإنه يزيله بالاجماع.
ويحتمل الاكتفاء بالرد والقبض بذلك القصد، لخلو الأخبار عن الصيغة مع ذكرها، وكذا كلام الأكثر.
قوله: " وتصح في الجميع والبعض " يعني كما يصح الإقالة في جميع المبيع وثمنه، يجوز في بعضه، لعموم الدليل، والقبول للتجزي، وتسلط المالك على المال، وحصول الرضا الموجب لذلك.
قوله: " ومع التقائل إن كان الخ " إشارة إلى أن ليس من شرطها بقاء العوضين ورجوع كل إلى صاحبه، بل يصح مطلقا، لعموم الدليل، فإن كانت العين باقية يرجع إلى صاحبها، ولا، المثل أو القيمة وقت الفسخ، لما مر أن الفسخ إنما يبطل العقد من حينه فالنماء والكسب الحاصل بينهما، لمن له حصول النماء، وهو ظاهر.
ويحتمل الاكتفاء بالرد والقبض بذلك القصد، لخلو الأخبار عن الصيغة مع ذكرها، وكذا كلام الأكثر.
قوله: " وتصح في الجميع والبعض " يعني كما يصح الإقالة في جميع المبيع وثمنه، يجوز في بعضه، لعموم الدليل، والقبول للتجزي، وتسلط المالك على المال، وحصول الرضا الموجب لذلك.
قوله: " ومع التقائل إن كان الخ " إشارة إلى أن ليس من شرطها بقاء العوضين ورجوع كل إلى صاحبه، بل يصح مطلقا، لعموم الدليل، فإن كانت العين باقية يرجع إلى صاحبها، ولا، المثل أو القيمة وقت الفسخ، لما مر أن الفسخ إنما يبطل العقد من حينه فالنماء والكسب الحاصل بينهما، لمن له حصول النماء، وهو ظاهر.