____________________
عدم الزيادة عليه، وهو المفهوم عرفا، إذ المتعارف والغالب (1)، أن شخصا لم يبع بأنقص مع وجود الزائد، والأمور محمولة على الغالب والعرف.
مع أن ذلك أيضا منوط بالمصلحة ولا مصلحة في البيع بالناقص مع وجود الزائد.
نعم يمكن عدم الالتفات إذا كان الزائد إنما يحصل ممن لا اعتماد عليه بأن يحتمل أن يجيئ ويطلب الفسخ بخيار أو حيلة أو جبر أو يكون في ثمنه شبهة تحترز عن مثله لموكله أو يكون ممن لا ينبغي المعاملة معه.
وبالجملة تكون المصلحة في عدم معاملته أكثر مع كثرة ثمنه من المعاملة مع غيره مع قلته.
وأما نقد البلد - فإن كان واحدا - فمعلوم أنه يتعين فالوكالة، وفي البيع أيضا، ومع التعدد ينصرف إلى الغالب النافع له، ومع التساوي فيهما مخير بين الكل وهو ظاهر.
قوله: " وتسويغ البيع على ولده الخ " يعني اطلاق الوكالة في البيع يقتضي جواز بيع الوكيل، الموكل فيه، على ولده، وكذا على زوجته.
والظاهر أنه لا خلاف عندنا في جواز البيع على الولد الكبير والزوجة كما في غيرهما.
نعم لبعض العامة وجه في عدم الجواز لمظنة التهمة، وهو باطل لعموم أدلة التوكيل وعدم صلاحية مثل ذلك مانعا.
مع أن ذلك أيضا منوط بالمصلحة ولا مصلحة في البيع بالناقص مع وجود الزائد.
نعم يمكن عدم الالتفات إذا كان الزائد إنما يحصل ممن لا اعتماد عليه بأن يحتمل أن يجيئ ويطلب الفسخ بخيار أو حيلة أو جبر أو يكون في ثمنه شبهة تحترز عن مثله لموكله أو يكون ممن لا ينبغي المعاملة معه.
وبالجملة تكون المصلحة في عدم معاملته أكثر مع كثرة ثمنه من المعاملة مع غيره مع قلته.
وأما نقد البلد - فإن كان واحدا - فمعلوم أنه يتعين فالوكالة، وفي البيع أيضا، ومع التعدد ينصرف إلى الغالب النافع له، ومع التساوي فيهما مخير بين الكل وهو ظاهر.
قوله: " وتسويغ البيع على ولده الخ " يعني اطلاق الوكالة في البيع يقتضي جواز بيع الوكيل، الموكل فيه، على ولده، وكذا على زوجته.
والظاهر أنه لا خلاف عندنا في جواز البيع على الولد الكبير والزوجة كما في غيرهما.
نعم لبعض العامة وجه في عدم الجواز لمظنة التهمة، وهو باطل لعموم أدلة التوكيل وعدم صلاحية مثل ذلك مانعا.