____________________
ودليل الثالث (1) الحرج، فإنه قد يفعل أمورا كثيرة ثم يعلم، فيشكل تحصيل من عامل معه ذلك ورد الحقوق إلى أهله.
وهو معارض بمثله كما أشرنا إليه، ومنقوض بالموت ونحوه كما أشرنا إليه.
ويمكن دفعه أيضا بأنه إن تمكن من تحصيل المالك صالح وإلا فيأخذه قصاصا وعوضا، وبأنه علم الرضا بالتعويض فتأمل.
وأيضا (2)، العقل يحكم بأن غير العالم غير مكلف، فالوكيل الجاهل بعزله غير مكلف بعد فعل ما وكل فيه، فلا يكون معزولا، بل معذورا.
وهو (3) أيضا منقوض بما مر، وإن الجاهل لا يعذر إلا نادرا عندهم، والعلم الذي هو شرط التكليف هو القدرة على الفهم عندهم كما بين في موضعه.
على أنه لا يقال: إنه معاقب ومكلف بعد فعل ما وكل فيه، بل معنى بطلانه عدم ترتب الأثر المطلوب على فعله في نفس الأمر وظهور ذلك بعد العلم بالعزل، ولا فساد فيه بوجه.
وعمدة أدلته، الروايات، عن أهل البيت عليهم السلام.
(منها) رواية هشام بن سالم - في التهذيب والفقيه - عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل وكل آخر على وكالة في امضاء أمر من الأمور، وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لامضاء الأمر فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن
وهو معارض بمثله كما أشرنا إليه، ومنقوض بالموت ونحوه كما أشرنا إليه.
ويمكن دفعه أيضا بأنه إن تمكن من تحصيل المالك صالح وإلا فيأخذه قصاصا وعوضا، وبأنه علم الرضا بالتعويض فتأمل.
وأيضا (2)، العقل يحكم بأن غير العالم غير مكلف، فالوكيل الجاهل بعزله غير مكلف بعد فعل ما وكل فيه، فلا يكون معزولا، بل معذورا.
وهو (3) أيضا منقوض بما مر، وإن الجاهل لا يعذر إلا نادرا عندهم، والعلم الذي هو شرط التكليف هو القدرة على الفهم عندهم كما بين في موضعه.
على أنه لا يقال: إنه معاقب ومكلف بعد فعل ما وكل فيه، بل معنى بطلانه عدم ترتب الأثر المطلوب على فعله في نفس الأمر وظهور ذلك بعد العلم بالعزل، ولا فساد فيه بوجه.
وعمدة أدلته، الروايات، عن أهل البيت عليهم السلام.
(منها) رواية هشام بن سالم - في التهذيب والفقيه - عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل وكل آخر على وكالة في امضاء أمر من الأمور، وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لامضاء الأمر فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن