____________________
الوكالة. فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل إن يعزل (العزل يب) عن الوكالة، فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضي، قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر ماض على ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال: نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة (1).
قال في المختلف: هذا أصح ما بلغنا في هذا الباب.
ويفهم من التذكرة أنه رواه الشيخ في الصحيح (2).
وقال في شرح القواعد: إنها صحيحة وكذا في شرح الشرايع.
ورواية جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها (3).
وقال في التذكرة: في طريقها عمرو بن شمر وهو ضعيف (4)، وأشار في المختلف وشرح القواعد أيضا وغيره أيضا إلى ضعفها.
قال في المختلف: هذا أصح ما بلغنا في هذا الباب.
ويفهم من التذكرة أنه رواه الشيخ في الصحيح (2).
وقال في شرح القواعد: إنها صحيحة وكذا في شرح الشرايع.
ورواية جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها (3).
وقال في التذكرة: في طريقها عمرو بن شمر وهو ضعيف (4)، وأشار في المختلف وشرح القواعد أيضا وغيره أيضا إلى ضعفها.