____________________
عدم الجزم عندهم عليه، فإنه مجرد الامكان والاحتمال.
على أن الفرق غير واضح، إذ جعل (1) الغير الحاضر تابعا للحاضر وفرعا له، مع أنه قد يكون الحاضر قليلا جدا، وإنما المقصود هو غير الحاضر لاحتمال التفصي عن الاشكال من غير دليل واضح بعيد.
على أن كلامهم ناقص، إذ الشرط غير موجود في الغائب فلا بد من التصرف والتخصيص في عباراتهم في الشرط.
وأن قوله: (لأن التابع واقع (وقع خ) مكملا آه) لا ينفع، إذ كمال الوكالة في شئ لا ينفع لوكالة شئ آخر، فإن تمام الوكالة في الطلاق لا يؤثر من الوكالة في الرجوع، وكذا شراء شاتين في بيع أحدهما، وكذا التزويج في الطلاق وغير ذلك، وهو ظاهر.
على أنه ليس بتام في رفع جميع الاشكالات المتقدمة.
على أنا ما نجد عليه دليلا أصلا من كلام المحقق سوى ما فهم من قوله:
(والظاهر أنه متفق عليه) فإن يشعر بالاجماع، وليس بواضح مع وجود ما يناقضه في كلامهم كما مر.
وبالجملة، ما نجد دليلا على هذا الشرط على الوجه المذكور مع الاشكالات المتقدمة، فلو كان دليلا عليه وعلى خلافه - مثل جواز التوكيل في الحيض - لأمكن الجمع بالتخصيص لذلك، والقول به في الجملة.
ويدل على عدم الاشتراط حال التوكيل، الأصل وجواز مثله، مع عدم الدليل، وعدم التصريح في أكثر الكتب - بأن المراد، الاشتراط وقت التوكيل لا وقت الفعل، ووضوح دليل اشتراطه حال فعل الموكل فيه.
على أن الفرق غير واضح، إذ جعل (1) الغير الحاضر تابعا للحاضر وفرعا له، مع أنه قد يكون الحاضر قليلا جدا، وإنما المقصود هو غير الحاضر لاحتمال التفصي عن الاشكال من غير دليل واضح بعيد.
على أن كلامهم ناقص، إذ الشرط غير موجود في الغائب فلا بد من التصرف والتخصيص في عباراتهم في الشرط.
وأن قوله: (لأن التابع واقع (وقع خ) مكملا آه) لا ينفع، إذ كمال الوكالة في شئ لا ينفع لوكالة شئ آخر، فإن تمام الوكالة في الطلاق لا يؤثر من الوكالة في الرجوع، وكذا شراء شاتين في بيع أحدهما، وكذا التزويج في الطلاق وغير ذلك، وهو ظاهر.
على أنه ليس بتام في رفع جميع الاشكالات المتقدمة.
على أنا ما نجد عليه دليلا أصلا من كلام المحقق سوى ما فهم من قوله:
(والظاهر أنه متفق عليه) فإن يشعر بالاجماع، وليس بواضح مع وجود ما يناقضه في كلامهم كما مر.
وبالجملة، ما نجد دليلا على هذا الشرط على الوجه المذكور مع الاشكالات المتقدمة، فلو كان دليلا عليه وعلى خلافه - مثل جواز التوكيل في الحيض - لأمكن الجمع بالتخصيص لذلك، والقول به في الجملة.
ويدل على عدم الاشتراط حال التوكيل، الأصل وجواز مثله، مع عدم الدليل، وعدم التصريح في أكثر الكتب - بأن المراد، الاشتراط وقت التوكيل لا وقت الفعل، ووضوح دليل اشتراطه حال فعل الموكل فيه.