____________________
الشرعي وهو لا يتم إلا بالرجعة (1).
ولو علم أن المقصود (مقصوده خ)، المفارقة بالكلية فيقوى القول بالاستلزام حيث أجاب عن قوله (2): إن ذلك توكيل في تصرف لا يملكه الموكل وقت التوكيل، فإن الرجعة إنما يملكها بعد الطلاق فحقه أن لا يصح ذلك، بأنه ليس ببعيد أن يقال: إن التوكيل في مثل ذلك جائز، لأنه وقع تابعا لغيره ونحوه ما لو وكله في شراء شاتين وبيع أحدهما، أما لو وكله فيما لا يملكه استقلالا كما لو وكله في طلاق زوجة سينكحها فإنه لا يصح، والفرق بين وقوع الشئ أصالة وتابعا كثير، لأن التابع واقع (وقع خ) مكملا بعدد الحكم بصحة الوكالة واستكمال (واستكمل خ) أركانها وقد وقع الايماء إلى ذلك في التذكرة (3).
فكأن الخلاف الذي سبق، فيما إذا خصص بيع ما سيملكه مثلا بالتوكيل أما إذا جعله تابعا لأمواله الموجودة في الحال فيجوز هذا، كما أنه لو قال: وقفت على من سيولد من أولادي لا يجوز ولو قال: (على أولادي ومن سيولد جاز).
وأنت تعلم أن كلام التذكرة والمحقق مشعر بعدم دليل لهم على ذلك، بل
ولو علم أن المقصود (مقصوده خ)، المفارقة بالكلية فيقوى القول بالاستلزام حيث أجاب عن قوله (2): إن ذلك توكيل في تصرف لا يملكه الموكل وقت التوكيل، فإن الرجعة إنما يملكها بعد الطلاق فحقه أن لا يصح ذلك، بأنه ليس ببعيد أن يقال: إن التوكيل في مثل ذلك جائز، لأنه وقع تابعا لغيره ونحوه ما لو وكله في شراء شاتين وبيع أحدهما، أما لو وكله فيما لا يملكه استقلالا كما لو وكله في طلاق زوجة سينكحها فإنه لا يصح، والفرق بين وقوع الشئ أصالة وتابعا كثير، لأن التابع واقع (وقع خ) مكملا بعدد الحكم بصحة الوكالة واستكمال (واستكمل خ) أركانها وقد وقع الايماء إلى ذلك في التذكرة (3).
فكأن الخلاف الذي سبق، فيما إذا خصص بيع ما سيملكه مثلا بالتوكيل أما إذا جعله تابعا لأمواله الموجودة في الحال فيجوز هذا، كما أنه لو قال: وقفت على من سيولد من أولادي لا يجوز ولو قال: (على أولادي ومن سيولد جاز).
وأنت تعلم أن كلام التذكرة والمحقق مشعر بعدم دليل لهم على ذلك، بل