____________________
ليحضرها وإني أكره أن أحضرها (1).
والقحم بضم أولها وفتح ثانيها المهالك، ولكن الظاهر من الدليل كراهة الخصومة مطلقا، لعل عدمها لغير ذوي المروات، لعدم اعتدادهم بالمكروهات وما قيل فيهم وما يقولون ولعدم تضييع الحقوق إذا (إن خ) لم يكن أحد يخاصمه، ويمكن أن يكون مكروها لهم أيضا إلا أنهم ما يبالون، فتأمل.
قوله: " الثاني الوكيل الخ " الركن الثاني هو الوكيل، لعل دليل اشتراط بلوغه وعقله يفهم مما تقدم، وكذا البحث في الصبي المميز مع الرواية المسوغة لتصرفاته في المعروف والوصية (2).
وما نجد منه مانعا مع التميز والمعرفة التامة بأن يوقع عقدا بحضور الموكل، وأن يكون وكيلا في ايصال الحقوق إلى أهلها.
ويؤيده ما ذكره في التذكرة: وقد استثني في الصبي الإذن في الدخول إلى دار الغير والملك وفي إيصال الهدية (3).
فإنه إذا جاز التصرف في مال الغير واكله بمجرد قوله ويكون قوله في ذلك معتبرا، ففي مثل ما قلناه بالطريق الأولى.
ثم قال: وفي اعتبار عبارته في هاتين الصورتين للشافعية وجهان (4).
إلا أن يقال: هناك قرينة دالة على الإذن من غير قوله، فليس الاعتداد بمجرد قوله، فكأنه من باب الخبر المحفوف بالقرائن ولكن تجويزهم عام غير مقيد بما قلناه فتأمل.
ثم نقل عن أبي حنيفة جواز توكيل الصبي إن عقل بغير إذن الولي،
والقحم بضم أولها وفتح ثانيها المهالك، ولكن الظاهر من الدليل كراهة الخصومة مطلقا، لعل عدمها لغير ذوي المروات، لعدم اعتدادهم بالمكروهات وما قيل فيهم وما يقولون ولعدم تضييع الحقوق إذا (إن خ) لم يكن أحد يخاصمه، ويمكن أن يكون مكروها لهم أيضا إلا أنهم ما يبالون، فتأمل.
قوله: " الثاني الوكيل الخ " الركن الثاني هو الوكيل، لعل دليل اشتراط بلوغه وعقله يفهم مما تقدم، وكذا البحث في الصبي المميز مع الرواية المسوغة لتصرفاته في المعروف والوصية (2).
وما نجد منه مانعا مع التميز والمعرفة التامة بأن يوقع عقدا بحضور الموكل، وأن يكون وكيلا في ايصال الحقوق إلى أهلها.
ويؤيده ما ذكره في التذكرة: وقد استثني في الصبي الإذن في الدخول إلى دار الغير والملك وفي إيصال الهدية (3).
فإنه إذا جاز التصرف في مال الغير واكله بمجرد قوله ويكون قوله في ذلك معتبرا، ففي مثل ما قلناه بالطريق الأولى.
ثم قال: وفي اعتبار عبارته في هاتين الصورتين للشافعية وجهان (4).
إلا أن يقال: هناك قرينة دالة على الإذن من غير قوله، فليس الاعتداد بمجرد قوله، فكأنه من باب الخبر المحفوف بالقرائن ولكن تجويزهم عام غير مقيد بما قلناه فتأمل.
ثم نقل عن أبي حنيفة جواز توكيل الصبي إن عقل بغير إذن الولي،