____________________
جواز التوكيل، ولهذا ورد النص (1) بالجواز أيضا.
ويؤيده صدق العقود والايقاعات فيجب الوفاء به لعموم أدلتها، بخلاف النذور والغصب والايلاء والظهار وهو ظاهر.
والحاصل أنه قد يعلم بالتأمل وبالنص، وإن لم يعلم فلا يجوز، وينبغي التأمل في ذلك في كل مادة بخصوصها.
فالظاهر جواز التوكيل في أداء الماليات مثل اخراج الخمس والزكاة وايصالهما إلى أهلها، فإن الظاهر أن الغرض ايصالها إلى أهلها على وجهها ولا غرض بخصوص صاحب المال وقد ورد به الشرع أيضا وقد مر.
فقوله (2): (ولو كله فيما يتعلق به غرض الشارع بايقاعه مباشرة كالنكاح - أي الوطي - والقسمة - أي قسمة الليل بين الزوجات بأن يكون كل ليلة عند واحدة من الأربع مثلا - والعبادات - أي البدنية - مع القدرة - أي بخلاف العجز - فإنه قد يجوز فيه التوكيل، مثل الطهارة (3) لا في مطلق العبادات شرط، جزائه (لم يصح) أي لم يصح الوكالة في الكل.
وقوله: (إلا في الحج المندوب وأداء الزكاة) مستثنى منقطع (4) من قوله:
(فيما يتعلق آه) وقع بينه وبين حكمه، ويمكن جعله متصلا أيضا بتكلف ما أو يكون مستثنى من العبادات بشرط القدرة أي لا يصح التوكيل في العبادات مطلقا مع
ويؤيده صدق العقود والايقاعات فيجب الوفاء به لعموم أدلتها، بخلاف النذور والغصب والايلاء والظهار وهو ظاهر.
والحاصل أنه قد يعلم بالتأمل وبالنص، وإن لم يعلم فلا يجوز، وينبغي التأمل في ذلك في كل مادة بخصوصها.
فالظاهر جواز التوكيل في أداء الماليات مثل اخراج الخمس والزكاة وايصالهما إلى أهلها، فإن الظاهر أن الغرض ايصالها إلى أهلها على وجهها ولا غرض بخصوص صاحب المال وقد ورد به الشرع أيضا وقد مر.
فقوله (2): (ولو كله فيما يتعلق به غرض الشارع بايقاعه مباشرة كالنكاح - أي الوطي - والقسمة - أي قسمة الليل بين الزوجات بأن يكون كل ليلة عند واحدة من الأربع مثلا - والعبادات - أي البدنية - مع القدرة - أي بخلاف العجز - فإنه قد يجوز فيه التوكيل، مثل الطهارة (3) لا في مطلق العبادات شرط، جزائه (لم يصح) أي لم يصح الوكالة في الكل.
وقوله: (إلا في الحج المندوب وأداء الزكاة) مستثنى منقطع (4) من قوله:
(فيما يتعلق آه) وقع بينه وبين حكمه، ويمكن جعله متصلا أيضا بتكلف ما أو يكون مستثنى من العبادات بشرط القدرة أي لا يصح التوكيل في العبادات مطلقا مع