____________________
والظاهر أنهما ينعزلان معا بخروج الموكل عن صلاحيته التوكيل بالموت والجنون والحجر وينعزل الثاني أيضا بخروج الأول عنها على الأول، وهو غير بعيد لأنه متيقن جواز فعله قبل عزل الأول له، بخلاف ما بعده، فلا يجوز تصرفه، ولأنه ما كان له التصرف إلا بإذنه وعلم هذا وما علم غيره، ولأن مقتضى العبارة كونه وكيلا للأول فينعزل بعزله (1)، وكونه بحقه لا ينافيه ولا يقتضي أن يكون (2) وكيلا له بالمعنى المراد، ومع ذلك، القول الثاني لا يخلو عن وجه فتأمل.
ثم قال (3): (الثاني) لو قال: وكل عني فوكل عن الموكل فالثاني وكيل للموكل كما أن الأول وكيل للموكل (4). (الثالث) لو قال: وكلتك بكذا وأذنت لك في توكيل من شئت أو في أن توكل وكيلا أو في أن توكل فلانا ولم يقل (عني) ولا (عن نفسك) بل أطلق فللشافعية وجهان أحدهما أنه كالصورة الأولى (إلى قوله): وأصحهما عندهم أنه كالصورة الثانية، وهو أن يكون وكيلا للموكل لأن التوكيل تصرف يتولاه بإذن الموكل فيقع عنه، وإذا جوزنا للوكيل أن يوكل في صورة سكوت الموكل عنه فينبغي له أن يوكل عن موكله ولو وكله عن نفسه فللشافعية وجهان آه.
ولم يصرح بفتواه في هذه الصورة، ولا يبعد كون عدم رد دعواهم الأصحية ودليلها إشارة إلى أن الثاني هو الأصح وهو الظاهر.
ويؤيده ما تقدم من احتمال التوكيل عن الموكل ودليل في صورة إذا قال:
ثم قال (3): (الثاني) لو قال: وكل عني فوكل عن الموكل فالثاني وكيل للموكل كما أن الأول وكيل للموكل (4). (الثالث) لو قال: وكلتك بكذا وأذنت لك في توكيل من شئت أو في أن توكل وكيلا أو في أن توكل فلانا ولم يقل (عني) ولا (عن نفسك) بل أطلق فللشافعية وجهان أحدهما أنه كالصورة الأولى (إلى قوله): وأصحهما عندهم أنه كالصورة الثانية، وهو أن يكون وكيلا للموكل لأن التوكيل تصرف يتولاه بإذن الموكل فيقع عنه، وإذا جوزنا للوكيل أن يوكل في صورة سكوت الموكل عنه فينبغي له أن يوكل عن موكله ولو وكله عن نفسه فللشافعية وجهان آه.
ولم يصرح بفتواه في هذه الصورة، ولا يبعد كون عدم رد دعواهم الأصحية ودليلها إشارة إلى أن الثاني هو الأصح وهو الظاهر.
ويؤيده ما تقدم من احتمال التوكيل عن الموكل ودليل في صورة إذا قال: