____________________
لظنه أنه لا يباع بما يريد إلا هناك، وإذا علم ذلك وحصل المشتري في غيره يبيعه.
وكذا لو قال: حج بالطريق الفلاني، بل حج الافراد مثلا وعلم أن غرضه الأفضل إلا أنه تخيل أنه الأفضل فيجوز العدول عنه إلى التمتع، وإلى غير ذلك الطريق وقد مر في كتاب الحج، فتذكر (1).
قال في التذكرة: إذا صرح له بالتوكيل يصح إجماعا، وإذا منع لا يصح إجماعا، وإذا كان خاليا عنهما، فإن كان للتوكيل في أمر وعمل حال الوكيل مرتفع عن مثله، مثل أن يوكل شريفا مرتفعا في البيع والشراء والفرض أنه مرتفع لم يبتذل بالتصرف في الأسواق وكان عملا يعجز عنه لكونه لا يعلم ذلك ولا يقدر عليه لكثرته ولم تمكنه الكل لكثرتها.
فادعى الاجماع في الأول على جوازه حينئذ أيضا، قال في الأخير: ولا نعلم فيه مخالفا وله أن يوكل فيما يزيد على قدر الامكان، وفي قدر الامكان اشكال أقربه ذلك أيضا، لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل فيه فجازت في جميعه وقد يمنع ذلك، لأن حصول الإذن في التوكيل هناك للعجز فلا يتعداه (2) فتأمل.
وأما ما عدا ما تقدم - وهو ما أمكنه فعله بنفسه ولا يرتفع عنه عادته - فلا يجوز له أن يوكل فيه إلا بإذن الموكل، لأنه لم يأذن له ولا فهم منه إذنه، فلا يجوز كما لو منعه.
ثم قال (3): إذا وكله بتصرف، وقال له: افعل ما شئت لم يقتض ذلك، الإذن في التوكيل، لأن التوكيل يقتضي تصرفا يتولاه بنفسه وقوله: اصنع ما شئت
وكذا لو قال: حج بالطريق الفلاني، بل حج الافراد مثلا وعلم أن غرضه الأفضل إلا أنه تخيل أنه الأفضل فيجوز العدول عنه إلى التمتع، وإلى غير ذلك الطريق وقد مر في كتاب الحج، فتذكر (1).
قال في التذكرة: إذا صرح له بالتوكيل يصح إجماعا، وإذا منع لا يصح إجماعا، وإذا كان خاليا عنهما، فإن كان للتوكيل في أمر وعمل حال الوكيل مرتفع عن مثله، مثل أن يوكل شريفا مرتفعا في البيع والشراء والفرض أنه مرتفع لم يبتذل بالتصرف في الأسواق وكان عملا يعجز عنه لكونه لا يعلم ذلك ولا يقدر عليه لكثرته ولم تمكنه الكل لكثرتها.
فادعى الاجماع في الأول على جوازه حينئذ أيضا، قال في الأخير: ولا نعلم فيه مخالفا وله أن يوكل فيما يزيد على قدر الامكان، وفي قدر الامكان اشكال أقربه ذلك أيضا، لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل فيه فجازت في جميعه وقد يمنع ذلك، لأن حصول الإذن في التوكيل هناك للعجز فلا يتعداه (2) فتأمل.
وأما ما عدا ما تقدم - وهو ما أمكنه فعله بنفسه ولا يرتفع عنه عادته - فلا يجوز له أن يوكل فيه إلا بإذن الموكل، لأنه لم يأذن له ولا فهم منه إذنه، فلا يجوز كما لو منعه.
ثم قال (3): إذا وكله بتصرف، وقال له: افعل ما شئت لم يقتض ذلك، الإذن في التوكيل، لأن التوكيل يقتضي تصرفا يتولاه بنفسه وقوله: اصنع ما شئت