مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٩ - الصفحة ٤٩٨

____________________
وكذا حكمهم باجراء الوصايا من غير استفسار أن الوصي كان عدلا أم لا، وكذا وكيل الوكيل هل هو عدل أم لا.
ويؤيده (1) أيضا جواز التوكيل من غير اشتراط العدالة في ايصال زكاة ونحوها إلى المستحقين وما رأينا اشترط (شرط خ) ذلك إلا أنه يفهم ذلك من شرح القواعد في بحث الوكالة، ولا شك أنه أحوط.
وما يدل على جواز التوكيل يفيده بعمومه وعدم استفصاله.
وكذا ما يدل على الاعتماد بمن يعد له عدد الطواف (2) والأشواط وعدد ركعات الصلاة (3) فإنه غير مقيد بالعدالة، وترك التفصيل دليله.
وكذا رجوع الإمام إلى المأموم الواحد (4) مع عدم اشتراط عدالته.
وكذا سماع قول من بيده شئ: إنه وكيل (5) للبيع وإنه اشتراه.
والزوجة بأنه خلصت عدتها ومات زوجها أو طلقها (6) على ما سيأتي.
وقبول كرية الماء من الحمامي وتطهير الثياب ممن قال: طهرته وتكرار (تكرير خ) الماء (7)، وغير ذلك ولأن قوله: (وكل) شخصا، أو من تريد، ظاهر في تفويض الأمر إلى التوكيل وليس ما يخرجه من عمومه ويقيده بالعدل، فالتقييد

(1) لاحظ الوسائل باب 35 حديث 2 - 3 - 4 - 5 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 193 - 194 لكن في 1 و 4 منه على اعتبار الوثوق فلاحظ.
(2) لاحظ الوسائل باب 66 من أبواب الطواف ج 9 ص 476.
(3) لاحظ الوسائل باب 33 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 347.
(4) لاحظ الوسائل باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 338.
(5) يمكن استفادته بالمراجعة إلى أحاديث باب 25 من أبواب كيفية الحكم من الوسائل ج 18 ص 214.
(6) لاحظ الوسائل باب 25 من أبواب عقد النكاح ج 14 ص 227.
(7) لم نعثر عليه إلى الآن من الأخبار فتتبع.
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست