____________________
لا يقتضي التوكيل، بل يرجع إلى ما يقتضيه التوكيل من تصرفه بنفسه، وهو أصح قولي الشافعي، وفي الثاني، أن له التوكيل وبه قال أحمد واختاره الشيخ في الخلاف أنه أطلق الإذن بلفظ يقتضي العموم في جميع ما شاء فيدخل في عمومه، التوكيل وهو ممنوع (1).
وقول الشيخ ليس ببعيد، إذ جملة (ما شاء) هو التوكيل، وأيضا لو لم يشمل ذلك لم يفد شيئا، إذ بدون هذا القول يعمل ما يريد بقوله: (طلق امرأتي) فحصر (ما شئت) في فعلك بنفسك خروج عن عمومه إلا أن يكون اللفظ ظاهرا في ذلك.
وبالجملة، إنما المعتبر ما يفهم من كلامه عرفا أو يكون عند الوكيل لمعاشرته به قرائن يعرف بها مقصودة فيفعل ما يفهم.
ثم قال: كل وكيل جاز له التوكيل فليس له أن يوكل إلا أمينا، لأنه لأنظر للموكل في توكيل من ليس بأمين فينفذ جواز التوكيل فيما فيه الحظ والنظر، كما أن الإذن في البيع يقتضي الإذن بثمن المثل إلا أن يعين له الموكل فيجوز، سواء كان أمينا أو لم يكن، اقتصارا على ما نص عليه المالك (إلى قوله (2)) ولو وكل أمينا فصار خائنا، فعليه عزله، لأن تركه يتصرف في المال مع خيانته، تضييع وتفريط آه (3).
وكأنه يريد ب (الأمين) العدل.
دليل الحصر غير ظاهر، وقوله: (لأنه آه) في مرتبة المدعي (4)، على أنه قد
وقول الشيخ ليس ببعيد، إذ جملة (ما شاء) هو التوكيل، وأيضا لو لم يشمل ذلك لم يفد شيئا، إذ بدون هذا القول يعمل ما يريد بقوله: (طلق امرأتي) فحصر (ما شئت) في فعلك بنفسك خروج عن عمومه إلا أن يكون اللفظ ظاهرا في ذلك.
وبالجملة، إنما المعتبر ما يفهم من كلامه عرفا أو يكون عند الوكيل لمعاشرته به قرائن يعرف بها مقصودة فيفعل ما يفهم.
ثم قال: كل وكيل جاز له التوكيل فليس له أن يوكل إلا أمينا، لأنه لأنظر للموكل في توكيل من ليس بأمين فينفذ جواز التوكيل فيما فيه الحظ والنظر، كما أن الإذن في البيع يقتضي الإذن بثمن المثل إلا أن يعين له الموكل فيجوز، سواء كان أمينا أو لم يكن، اقتصارا على ما نص عليه المالك (إلى قوله (2)) ولو وكل أمينا فصار خائنا، فعليه عزله، لأن تركه يتصرف في المال مع خيانته، تضييع وتفريط آه (3).
وكأنه يريد ب (الأمين) العدل.
دليل الحصر غير ظاهر، وقوله: (لأنه آه) في مرتبة المدعي (4)، على أنه قد