____________________
خلاف الظاهر، بل لا يجوز إلا مع المقيد، ومجرد ما ذكره لا يكفي.
ولا يقاس على اقتضاء التوكيل في البيع والشراء بثمن المثل، والصحيح، والنقد إن سلم، للعرف أو الاجماع فإنهما دليلان وليسا بمعلومين فيما نحن فيه.
بل الظاهر خلاف حيث إن العدل الذي يتوكل نادر، ولأن الدليل في بعض، عدم امكان الوكالة، فهو يفيد عدمه، وكذا في وصي الوصي على تقدير جوازه.
فقياس اشتراط عدالة الوصي ووصيه، على وكيل الوكيل كما فعله البعض (1) محل التأمل، والاحتياط واضح لا يترك ما أمكن.
وأيضا الظاهر أنه يريد بقوله (2): (فعليه عزله) أخذ ما صرفه فيه من - تحت يده إن كان وعدم تصرفه إياه، وإلا فهو معزول بعد الخيانة مع شرط عدمها.
وأيضا يريد بقوله: (فيجوز، سواء كان أمينا أو لم يكن) أنه إن لم يعلم أن الموكل إنما عينه لاعتقاد أمانته فيه، فتأمل.
ثم قال: إذا أذن له أن يوكل فأقسامه ثلاثة (الأول) أن يقول له: وكل عن نفسك ففعل كان الثاني وكيلا للوكيل وينعزل بعزله (3) لأنه نائبه وهو أحد قولي الشافعي. (والثاني) لا ينعزل لأن التوكيل فيما يتعلق بحق الموكل، حق الموكل، وإنما (4) جعله وكيلا (موكلا خ) بالإذن فلا يرفعه إلا الإذن ويجري هذا الخلاف في انعزاله بموت الأول وجنونه والأصح، الانعزال (5).
ولا يقاس على اقتضاء التوكيل في البيع والشراء بثمن المثل، والصحيح، والنقد إن سلم، للعرف أو الاجماع فإنهما دليلان وليسا بمعلومين فيما نحن فيه.
بل الظاهر خلاف حيث إن العدل الذي يتوكل نادر، ولأن الدليل في بعض، عدم امكان الوكالة، فهو يفيد عدمه، وكذا في وصي الوصي على تقدير جوازه.
فقياس اشتراط عدالة الوصي ووصيه، على وكيل الوكيل كما فعله البعض (1) محل التأمل، والاحتياط واضح لا يترك ما أمكن.
وأيضا الظاهر أنه يريد بقوله (2): (فعليه عزله) أخذ ما صرفه فيه من - تحت يده إن كان وعدم تصرفه إياه، وإلا فهو معزول بعد الخيانة مع شرط عدمها.
وأيضا يريد بقوله: (فيجوز، سواء كان أمينا أو لم يكن) أنه إن لم يعلم أن الموكل إنما عينه لاعتقاد أمانته فيه، فتأمل.
ثم قال: إذا أذن له أن يوكل فأقسامه ثلاثة (الأول) أن يقول له: وكل عن نفسك ففعل كان الثاني وكيلا للوكيل وينعزل بعزله (3) لأنه نائبه وهو أحد قولي الشافعي. (والثاني) لا ينعزل لأن التوكيل فيما يتعلق بحق الموكل، حق الموكل، وإنما (4) جعله وكيلا (موكلا خ) بالإذن فلا يرفعه إلا الإذن ويجري هذا الخلاف في انعزاله بموت الأول وجنونه والأصح، الانعزال (5).