____________________
قال عرض للنبي صلى الله عليه وآله جلب (1) فأعطاني دينارا، وقال: يا عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة قال: فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار فجئت أسوقهما وأقودهما فلقيني رجل بالطريق فسا ومني فبعث منه شاة بدينار وأتيت النبي صلى الله عليه وآله، فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم، وهذه شاتكم، وقال:
وضعت كيف؟ فحدثته الحديث فقال: اللهم بارك في صفقة يمينه (2).
وهذه تدل على اشتراط صيغة خاصة وعدم القبول لفظا كما قاله الأصحاب، وقالوا أيضا: هذه تدل على جواز الفضولي بيعا وشراء.
وفيه تأمل، لأن الفضولي خلاف الأصل وظاهر الآية والحديث من لزوم تجارة عن تراض.
وهذه غير صحيحة، لأنها منقولة من طرق العامة وليس بمعلوم صحته بذلك الطريق أيضا فكيف من طرقنا، ولا صريحة لجواز كون البارقي وكيلا على سبيل العموم وكله قبل هذا.
وأيضا يحتمل أن يكون فهم منه صلى الله عليه وآله الرضا بما فعل بيعا وشراء، وأنه إذا وكل بشراء واحد بدينار، فيلزم الرضاء بشراء الضعف بذلك، ولأنه قال:
اشتر لنا شاتا وما قال: (واحدة) وقد فهم العروة الأعم، ولأنه إذا عرض على كل عاقل وكل في شراء شئ بشئ فشراه ضعفه بذلك، رضي به إذا لم يظهر مانع،
وضعت كيف؟ فحدثته الحديث فقال: اللهم بارك في صفقة يمينه (2).
وهذه تدل على اشتراط صيغة خاصة وعدم القبول لفظا كما قاله الأصحاب، وقالوا أيضا: هذه تدل على جواز الفضولي بيعا وشراء.
وفيه تأمل، لأن الفضولي خلاف الأصل وظاهر الآية والحديث من لزوم تجارة عن تراض.
وهذه غير صحيحة، لأنها منقولة من طرق العامة وليس بمعلوم صحته بذلك الطريق أيضا فكيف من طرقنا، ولا صريحة لجواز كون البارقي وكيلا على سبيل العموم وكله قبل هذا.
وأيضا يحتمل أن يكون فهم منه صلى الله عليه وآله الرضا بما فعل بيعا وشراء، وأنه إذا وكل بشراء واحد بدينار، فيلزم الرضاء بشراء الضعف بذلك، ولأنه قال:
اشتر لنا شاتا وما قال: (واحدة) وقد فهم العروة الأعم، ولأنه إذا عرض على كل عاقل وكل في شراء شئ بشئ فشراه ضعفه بذلك، رضي به إذا لم يظهر مانع،