بل له أن يدعي على العشرة فيقدم قول المفسر (المقر خ ل).
____________________
قال في التذكرة: أما لو قال: له علي حق، فإنه يقبل التفسير بالعبادة ورد السلام وقال بعض الشافعية: لا فرق بين أن يقول: له على شئ أو حق كيف والحق أخص من الشئ، فيبعد أن يقبل تفسير الأخص بما لا يقبل تفسير الأعم فتأمل.
وأما الفرق بين الشئ والمال فظاهر، فإنه لا يقال لنحو رد السلام مال، ويقال: له شئ بلا شك فلا يقبل تفسيره وإن قبل تفسير الشئ به فالجمع بينهما في حكم واحد محل التأمل.
وقال في التذكرة: إذا قال: له علي مال يقبل تفسيره بأقل ما يتمول ولا يقبل تفسيره بما ليس بمال إجماعا كالكلب والخنزير وجلد الميتة، ويقبل بالتمرة، الواحدة (إلى قوله): وكذا لو فسره بالحبة من الحنطة والشعير.
قوله: " ولو فسر بدرهم الخ " أي لو قال: له علي شئ أو مال ثم فسره بدرهم مثلا أو بمائة أو قال المقر: أردت بالشئ أكثر من درهم كالعشرة والمائتين، فإن صدقه فذلك، وإن كذبه، فقال المصنف لم يقبل دعواه يعني لا يسمع هذه الدعوى ولا يعمل بمقتضاه من البينة واليمين فإنه دعوى اطلاع على باطنه وذلك مما لا يمكن.
نعم له أن يدعي عليه عشرة فيكون هو مدعيا عليه البينة، فالقول قول المقر مع يمينه ويمكن أن يدعي إرادة ذلك لوجود قرائن تدل عليه فكأنه يكون حينئذ مدعيا لوجودها فتأمل.
وأما الفرق بين الشئ والمال فظاهر، فإنه لا يقال لنحو رد السلام مال، ويقال: له شئ بلا شك فلا يقبل تفسيره وإن قبل تفسير الشئ به فالجمع بينهما في حكم واحد محل التأمل.
وقال في التذكرة: إذا قال: له علي مال يقبل تفسيره بأقل ما يتمول ولا يقبل تفسيره بما ليس بمال إجماعا كالكلب والخنزير وجلد الميتة، ويقبل بالتمرة، الواحدة (إلى قوله): وكذا لو فسره بالحبة من الحنطة والشعير.
قوله: " ولو فسر بدرهم الخ " أي لو قال: له علي شئ أو مال ثم فسره بدرهم مثلا أو بمائة أو قال المقر: أردت بالشئ أكثر من درهم كالعشرة والمائتين، فإن صدقه فذلك، وإن كذبه، فقال المصنف لم يقبل دعواه يعني لا يسمع هذه الدعوى ولا يعمل بمقتضاه من البينة واليمين فإنه دعوى اطلاع على باطنه وذلك مما لا يمكن.
نعم له أن يدعي عليه عشرة فيكون هو مدعيا عليه البينة، فالقول قول المقر مع يمينه ويمكن أن يدعي إرادة ذلك لوجود قرائن تدل عليه فكأنه يكون حينئذ مدعيا لوجودها فتأمل.