أو ادعى إرادة أن الدين أكثر بقاء من العين، أو أن الحلال أكثر بقاء من الحرام.
ولو قال: كذا درهما فعشرون:
____________________
عندي كذا) فعليه تفسيره فيجب القبول ولا يجوز الطلب بأكثر.
وكذا قبول قوله في (أنه ظن القلة) فيقبل مقدار ما قال به والزيادة، لأن المال قد يخفي، وقد يظن غيره قلته فهو أمر ممكن ويدعيه المقر وليس الالزام إلا بقوله ويقول: هذا قولي وإرادتي، فيقبل لما تقدم.
وكذا دعواه إرادة أن الدين أكثر بقاء من العين والحلال أكثر بقاء من الحرام ومال فلان عين أو حرام، والأصل في ذلك كله ما تقدم من الضابطة فتذكرها.
قوله: " ولو قال: كذا درهما فعشرون " الاقرار ب (كذا) مثل الاقرار ب (الشئ) المبهم، سواء كرره أم لا، ومع التكرار، يحمل على التأكيد سيجئ، فلو لم يأت بتمييزه يقبل تفسيره بما أمكن، مثل تفسير الشئ، قاله في التذكرة.
وأما مع التميز الدرهم المنصوب، فقال: يلزمه عشرون درهما، لأن أقل عدد مفرد يكون تمييزه منصوبا، هو عشرون و (كذا) كناية عنه.
وفيه تأمل لأن (كذا) كلمة برأسها ويجوز كون تمييزها منصوبا مفردا ولزمه درهم، ويؤيده ما تقدم من الضابطة، وينبغي القبول منه على تقدير دعواه وعدم الالزام بأكثر من ذلك أن لم يقبل أو لم يقبل أو لم يمكن الاستعلام.
قال في التذكرة: لو قال: كذا درهما لزمه درهم واحد وكان الدرهم منصوبا على التمييز لا تفسير لما أبهم (أبهمه خ) (1)، وقال أبو حنيفة: يلزمه عشرون
وكذا قبول قوله في (أنه ظن القلة) فيقبل مقدار ما قال به والزيادة، لأن المال قد يخفي، وقد يظن غيره قلته فهو أمر ممكن ويدعيه المقر وليس الالزام إلا بقوله ويقول: هذا قولي وإرادتي، فيقبل لما تقدم.
وكذا دعواه إرادة أن الدين أكثر بقاء من العين والحلال أكثر بقاء من الحرام ومال فلان عين أو حرام، والأصل في ذلك كله ما تقدم من الضابطة فتذكرها.
قوله: " ولو قال: كذا درهما فعشرون " الاقرار ب (كذا) مثل الاقرار ب (الشئ) المبهم، سواء كرره أم لا، ومع التكرار، يحمل على التأكيد سيجئ، فلو لم يأت بتمييزه يقبل تفسيره بما أمكن، مثل تفسير الشئ، قاله في التذكرة.
وأما مع التميز الدرهم المنصوب، فقال: يلزمه عشرون درهما، لأن أقل عدد مفرد يكون تمييزه منصوبا، هو عشرون و (كذا) كناية عنه.
وفيه تأمل لأن (كذا) كلمة برأسها ويجوز كون تمييزها منصوبا مفردا ولزمه درهم، ويؤيده ما تقدم من الضابطة، وينبغي القبول منه على تقدير دعواه وعدم الالزام بأكثر من ذلك أن لم يقبل أو لم يقبل أو لم يمكن الاستعلام.
قال في التذكرة: لو قال: كذا درهما لزمه درهم واحد وكان الدرهم منصوبا على التمييز لا تفسير لما أبهم (أبهمه خ) (1)، وقال أبو حنيفة: يلزمه عشرون