____________________
لأنه يحتمل أن يريد به عظم خطره، بكفر مستحله ووزر غاصبه والجائر فيه، ولأن أصل ما يبني عليه الاقرار، الأخذ بالمتيقن والترك لغيره، ولا يعتبر الغلبة (1) وقال في (2) موضع آخر: والأصل في ذلك أنه ليس في العظيم حد في الشرع ولا في اللغة، ولا في العرف والناس مختلفون (يختلفون - التذكرة) في ذلك فبعضهم يستعظم القليل، وبعضهم لا يستعظم الكثير فلم يثبت في ذلك حد يرجع إليه، ولا في اللغة، ولا في العرف قانون يعول عليه فيرجع المقر إلى تفسيره وبيانه لأنه أعرف بمراده (3).
ثم نقل الخلاف عن الشيخ في الكثير (4) بأنه لو قال: له علي مال كثير يلزمه ثمانون، بناء على الرواية التي تضمنت أن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين.
ولكن (5) الرواية خلاف الأصل وما تقدم، ولم يثبت كون غزاة النبي صلى الله عليه وآله ثمانين، وإرادة ذلك بقوله (مواطن كثيرة)، وعلى تقديره لم يكن حجة لاحتمال كون ذلك اتفاقا ثمانين لا أنه موضوع له، فلا يدل على عدم اطلاقه على أقل من ذلك.
ونقل أن العامة قالوا: إن مواطنه كانت اثنين وسبعين، ولا شك في صدق الكثير على أقل من ذلك. فقال: " كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة " (6)، " واذكروا
ثم نقل الخلاف عن الشيخ في الكثير (4) بأنه لو قال: له علي مال كثير يلزمه ثمانون، بناء على الرواية التي تضمنت أن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين.
ولكن (5) الرواية خلاف الأصل وما تقدم، ولم يثبت كون غزاة النبي صلى الله عليه وآله ثمانين، وإرادة ذلك بقوله (مواطن كثيرة)، وعلى تقديره لم يكن حجة لاحتمال كون ذلك اتفاقا ثمانين لا أنه موضوع له، فلا يدل على عدم اطلاقه على أقل من ذلك.
ونقل أن العامة قالوا: إن مواطنه كانت اثنين وسبعين، ولا شك في صدق الكثير على أقل من ذلك. فقال: " كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة " (6)، " واذكروا