____________________
وفي موضع آخر منها اللفظ قد يكون صريحا في التصديق وينضم إليه قرائن تصرفه إلى الاستهزاء والتكذيب، ومن جملتها الأداء والابراء وتحريك اللسان الدال على شدة التعجب في الانكار، فعلى هذا يحمل قوله: (صدقت) وما في معناه على هذه الحالة فلا يكون إقرارا، فإن وجدت القرائن الدالة على الاقرار حكم به آه (1).
لأنه إن حمل على الظاهر فليس باقرار، وإن حمل على غيره فهنا احتمالان، الاقرار، وعدمه فإن سلم تساويهما فترجح الثاني بالأصل والاستصحاب.
وأما إذا انضم إلى جميع الصور التي قيل بعدم الاقرار فيها، مثل قوله: (بحق واجب أو بسبب صحيح) فقد أكد كونه اقرارا ودفع التناقض بإرادة المعنى المجازي الذي مستلزم للاقرار، لا المجازي الذي مستلزم لعدمه، كما هو عادة التأكيد فصار قرينة صريحة صارفة عن الحقيقة والمجاز اللذين يستلزمان عدم الاقرار، فصار كالصريح في الاقرار.
وهذا تحرير هذه المسائل.
فلا يرد حينئذ ما أورده المحقق الثاني وغيره على هذه المسائل في كلامهم، مثل قوله (2) في شرح القواعد: فإذا قال: داري لفلان لم يمتنع أن يكون المراد الدار التي هي بحسب الظاهر لي، ملك لفلان الخ.
وقوله (3): إلا أن يقال: المتبادر من قوله: (داري التي هي بحسب الواقع لي) (إلى قوله): ولا يضر ذلك لأنه إن سلم كونه متبادرا فشيوع الآخر في
لأنه إن حمل على الظاهر فليس باقرار، وإن حمل على غيره فهنا احتمالان، الاقرار، وعدمه فإن سلم تساويهما فترجح الثاني بالأصل والاستصحاب.
وأما إذا انضم إلى جميع الصور التي قيل بعدم الاقرار فيها، مثل قوله: (بحق واجب أو بسبب صحيح) فقد أكد كونه اقرارا ودفع التناقض بإرادة المعنى المجازي الذي مستلزم للاقرار، لا المجازي الذي مستلزم لعدمه، كما هو عادة التأكيد فصار قرينة صريحة صارفة عن الحقيقة والمجاز اللذين يستلزمان عدم الاقرار، فصار كالصريح في الاقرار.
وهذا تحرير هذه المسائل.
فلا يرد حينئذ ما أورده المحقق الثاني وغيره على هذه المسائل في كلامهم، مثل قوله (2) في شرح القواعد: فإذا قال: داري لفلان لم يمتنع أن يكون المراد الدار التي هي بحسب الظاهر لي، ملك لفلان الخ.
وقوله (3): إلا أن يقال: المتبادر من قوله: (داري التي هي بحسب الواقع لي) (إلى قوله): ولا يضر ذلك لأنه إن سلم كونه متبادرا فشيوع الآخر في