ولو قال: درهم، ودرهم، ودرهم فثلاثة.
____________________
فدرهم واجب علي بسبب اقراري ونحو ذلك.
قال في التذكرة: إن أراد العطف، فدرهمان، وإن لم يرد العطف لزمه درهم واحد (إلى قوله): لأن الفاء قد تستعمل لغير العطف فيؤخذ بالتعيين.
قوله: " ولو قال: درهم ودرهم الخ " وجه كونه اثنين حينئذ هو عدم التأكيد مع الواو، وثم تدل على التكرار، ولكن قد علمت أن مقتضى الضابطة الواحدة، لاحتمال عدم المعرفة، ولاحتمال أن ثم درهم لازم علي، فتأمل.
قوله: " ولو قال: درهم ودرهم أو ثم درهم الخ " وجه الثلاثة أن الواو للعطف، ولا يكون للتأكيد فلا يكون إلا اقرارا فيلزم بكل لفظ، واحد، فلو كرره مائة يكون المقر به مائة، كما أنه لو كرر بدون العطف مائة مرة يكون واحدا إلا أنه لو قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني يقبل قوله، فيكون اللازم درهمين، لاحتمال التأكيد اللفظي، فيكون الثالث مع العطف تأكيدا لفظيا، وهو ظاهر.
وأما أنه لو قال: إنه تأكيد للأول فليس بمقبول، لعدم التأكيد اللفظي ولا المعنوي، وهو ظاهر كعدم قبول كون الثاني تأكيدا للأول، فسبب عدم القبول ليس وجود الفصل وعدم جواز التأكيد مع الفصل كما قاله بعض الشافعية نقله في التذكرة ثم قال: وكذا لو كرر ب (ثم).
وأما لو قال: ودرهم غير درهم فهو ثلاثة قطعا، لعدم جواز التأكيد اللفظي مع المغايرة وظاهره انتفاء المعنوي.
واعلم أنه إذا كان قوله: (أردت به تأكيد الثاني) مقبولا ويلزمه حينئذ درهمان، ينبغي أن لا يحكم بلزوم الثلاثة مطلقا، بل الدرهمين، لاحتمال إرادة تأكيد الثاني بالثالث فلا تعيين بلزوم الثلاثة، فالضابطة تقتضي الدرهمين في مثله،
قال في التذكرة: إن أراد العطف، فدرهمان، وإن لم يرد العطف لزمه درهم واحد (إلى قوله): لأن الفاء قد تستعمل لغير العطف فيؤخذ بالتعيين.
قوله: " ولو قال: درهم ودرهم الخ " وجه كونه اثنين حينئذ هو عدم التأكيد مع الواو، وثم تدل على التكرار، ولكن قد علمت أن مقتضى الضابطة الواحدة، لاحتمال عدم المعرفة، ولاحتمال أن ثم درهم لازم علي، فتأمل.
قوله: " ولو قال: درهم ودرهم أو ثم درهم الخ " وجه الثلاثة أن الواو للعطف، ولا يكون للتأكيد فلا يكون إلا اقرارا فيلزم بكل لفظ، واحد، فلو كرره مائة يكون المقر به مائة، كما أنه لو كرر بدون العطف مائة مرة يكون واحدا إلا أنه لو قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني يقبل قوله، فيكون اللازم درهمين، لاحتمال التأكيد اللفظي، فيكون الثالث مع العطف تأكيدا لفظيا، وهو ظاهر.
وأما أنه لو قال: إنه تأكيد للأول فليس بمقبول، لعدم التأكيد اللفظي ولا المعنوي، وهو ظاهر كعدم قبول كون الثاني تأكيدا للأول، فسبب عدم القبول ليس وجود الفصل وعدم جواز التأكيد مع الفصل كما قاله بعض الشافعية نقله في التذكرة ثم قال: وكذا لو كرر ب (ثم).
وأما لو قال: ودرهم غير درهم فهو ثلاثة قطعا، لعدم جواز التأكيد اللفظي مع المغايرة وظاهره انتفاء المعنوي.
واعلم أنه إذا كان قوله: (أردت به تأكيد الثاني) مقبولا ويلزمه حينئذ درهمان، ينبغي أن لا يحكم بلزوم الثلاثة مطلقا، بل الدرهمين، لاحتمال إرادة تأكيد الثاني بالثالث فلا تعيين بلزوم الثلاثة، فالضابطة تقتضي الدرهمين في مثله،