____________________
الاستعمال، أمر واضح.
وقوله - أيضا معترضا على الشيخ وابن إدريس حيث ذهبا إلى عدم الاقرار في مثل (داري)، وإلى الاقرار بعد ضم الأمور المتقدمة: ولا ريب أن الإضافة بأدنى ملابسة مجاز إلا أنه لا يضر ذلك، لأنه استعمال شايع مشهور، والتناقض (1) الذي فر منه الشيخ وابن إدريس في الفرض لا يندفع بقوله: بأمر حق واجب الخ.
وكذا قوله (2): ولقائل أن يقول التناقض المدعى لزومه، في قوله: (داري لفلان)، لازم هنا لأن ما كان ميراثا لأب المقر فهو ملك له أو على حكم مال الميت مع الدين، وعلى كل تقدير فليس ملكا للمدين، وقد اقتضى الاقرار كونه ملكا له، (فإن قيل) المراد بقوله: (له في ميراث أبي) استحقاق ذلك (قلنا): هو خلاف الظاهر، فإنه خلاف الوضع اللغوي والشهير في الاستعمال العرفي، وإذا جاز ارتكاب مثل هذا هنا، ففيما سبق أولى.
وكذا قوله (3): بعد ملاحظة ما قلنا، ولا يظهر فرق بين المسألتين (أي بميراث أبي) و (ميراث من أبي) والأقوى صحة الاقرار فيهما.
وقوله - أيضا معترضا على الشيخ وابن إدريس حيث ذهبا إلى عدم الاقرار في مثل (داري)، وإلى الاقرار بعد ضم الأمور المتقدمة: ولا ريب أن الإضافة بأدنى ملابسة مجاز إلا أنه لا يضر ذلك، لأنه استعمال شايع مشهور، والتناقض (1) الذي فر منه الشيخ وابن إدريس في الفرض لا يندفع بقوله: بأمر حق واجب الخ.
وكذا قوله (2): ولقائل أن يقول التناقض المدعى لزومه، في قوله: (داري لفلان)، لازم هنا لأن ما كان ميراثا لأب المقر فهو ملك له أو على حكم مال الميت مع الدين، وعلى كل تقدير فليس ملكا للمدين، وقد اقتضى الاقرار كونه ملكا له، (فإن قيل) المراد بقوله: (له في ميراث أبي) استحقاق ذلك (قلنا): هو خلاف الظاهر، فإنه خلاف الوضع اللغوي والشهير في الاستعمال العرفي، وإذا جاز ارتكاب مثل هذا هنا، ففيما سبق أولى.
وكذا قوله (3): بعد ملاحظة ما قلنا، ولا يظهر فرق بين المسألتين (أي بميراث أبي) و (ميراث من أبي) والأقوى صحة الاقرار فيهما.