____________________
أن قال: داري لفلان، ومالي - محل التأمل.
إذ الأصل والظاهر يقتضي الصحة وعدم اللغوية وعدم البطلان، وكذا حمل كلام العقلاء على الصحيح والظاهر المتبادر، ولا يحمل على الاحتمال البعيد النادر.
وكذا جواز الإضافة لأدنى ملابسة، مثل كون الدار مسكنه الآن، وفي إجارته، والمال تحت يده، مع أن العادة اقتضت جواز الإضافة بمثل ذلك، فإنه يقال: كنت في دار فلان، وبيت فلان مع كون الدار في إجارته وإعارته، باعتبار الكون فيه الآن.
فالبطلان الذي قال المصنف محل التأمل إلا أن يحمل على فرض العلم بأن المراد داري التي ملكي الآن ومالي كذلك ولا شك حينئذ في البطلان، لما مر ويمكن حينئذ كونه محمولا على الوعد بالهبة ونحوها، وهذا المحامل بدون فرض العلم بعيد.
ويبعد دفعه بأن القاعدة المتقدمة اقتضت البطلان، لاحتمال كون الإضافة حقيقية وإن كان بعيدا، إذ لو لم يكن مثله اقرارا - لاحتمال إرادته الملك الحقيقي والوعد بالهبة ونحوها - يشكل الحكم بصحة سائر الأقارير حتى قوله: (له علي كذا) و (هذا له) فلا يكون اقرارا بأنه له الآن، لاحتمال إرادة كونه (كان له) و (وعد بالقرض أو الهبة) للصداقة والأخوة وغير ذلك.
فقول (1) التذكرة بعد الحكم ببطلان الاقرار في مثل (داري) كما في المتن محتجا بقوله: لما فيه من التناقض، والمفهوم منه، الوعد بالهبة، ولا يحتمل أن يقال:
إنه أضاف إلى نفسه، لما بينهما من الملابسة (إلى قوله) (2): فيحكم بصريح اقراره
إذ الأصل والظاهر يقتضي الصحة وعدم اللغوية وعدم البطلان، وكذا حمل كلام العقلاء على الصحيح والظاهر المتبادر، ولا يحمل على الاحتمال البعيد النادر.
وكذا جواز الإضافة لأدنى ملابسة، مثل كون الدار مسكنه الآن، وفي إجارته، والمال تحت يده، مع أن العادة اقتضت جواز الإضافة بمثل ذلك، فإنه يقال: كنت في دار فلان، وبيت فلان مع كون الدار في إجارته وإعارته، باعتبار الكون فيه الآن.
فالبطلان الذي قال المصنف محل التأمل إلا أن يحمل على فرض العلم بأن المراد داري التي ملكي الآن ومالي كذلك ولا شك حينئذ في البطلان، لما مر ويمكن حينئذ كونه محمولا على الوعد بالهبة ونحوها، وهذا المحامل بدون فرض العلم بعيد.
ويبعد دفعه بأن القاعدة المتقدمة اقتضت البطلان، لاحتمال كون الإضافة حقيقية وإن كان بعيدا، إذ لو لم يكن مثله اقرارا - لاحتمال إرادته الملك الحقيقي والوعد بالهبة ونحوها - يشكل الحكم بصحة سائر الأقارير حتى قوله: (له علي كذا) و (هذا له) فلا يكون اقرارا بأنه له الآن، لاحتمال إرادة كونه (كان له) و (وعد بالقرض أو الهبة) للصداقة والأخوة وغير ذلك.
فقول (1) التذكرة بعد الحكم ببطلان الاقرار في مثل (داري) كما في المتن محتجا بقوله: لما فيه من التناقض، والمفهوم منه، الوعد بالهبة، ولا يحتمل أن يقال:
إنه أضاف إلى نفسه، لما بينهما من الملابسة (إلى قوله) (2): فيحكم بصريح اقراره