وجلد الميتة والخمر والخنزير.
____________________
أقربه عليها في الجملة، والضابطة المتقدمة، والزبيبة والتمرة كذلك (1)، وإن لم يكن من جنس ما يتمول - ولكن له منفعة يعتد بها عادة ويجوز اقتناؤه كالسرجين الطاهر، وإن لم يكن له منفعة يعتد بها المقصودة ككلب الهراش - فجزم المصنف بعدم القبول أيضا فيهما، كأنه لما مر.
قال في التذكرة: في الكلب المعلم والسرجين اشكال أقربه، القبول، لأنها أشياء يثبت فيها الحق والاختصاص ويحرم أخذها ويجب ردها (2).
كأنه الأولى لما تقدم، على أنه قد يقال: الكلب المعلم يتمول على العادة، بل السرجين أيضا وكلب الهراش نجد أن الأصحاب يصرحون بعدم تملكه والاعتداد بنفعه، ولا يبعد قبوله عند من كان يعتد بمثله.
وأما كلب الماشية والزرع والحائط والكلب القابل للتعليم، فملحق بالمعلم صرح به في التذكرة (3).
وأما إن فسره بما لا يجوز الانتفاع به واقتنائه، مثل جلد الميتة والخمر والخنزير والكلب الذي لا منفعة له أصلا فلا تقبل عندنا قاله في التذكرة (4)، كأنه مجمع عليه.
ولا يبعد قبوله إذا كان القائل (القابل خ) ممن يعتقد جواز الانتفاع بها،
قال في التذكرة: في الكلب المعلم والسرجين اشكال أقربه، القبول، لأنها أشياء يثبت فيها الحق والاختصاص ويحرم أخذها ويجب ردها (2).
كأنه الأولى لما تقدم، على أنه قد يقال: الكلب المعلم يتمول على العادة، بل السرجين أيضا وكلب الهراش نجد أن الأصحاب يصرحون بعدم تملكه والاعتداد بنفعه، ولا يبعد قبوله عند من كان يعتد بمثله.
وأما كلب الماشية والزرع والحائط والكلب القابل للتعليم، فملحق بالمعلم صرح به في التذكرة (3).
وأما إن فسره بما لا يجوز الانتفاع به واقتنائه، مثل جلد الميتة والخمر والخنزير والكلب الذي لا منفعة له أصلا فلا تقبل عندنا قاله في التذكرة (4)، كأنه مجمع عليه.
ولا يبعد قبوله إذا كان القائل (القابل خ) ممن يعتقد جواز الانتفاع بها،