____________________
شراءه هنا استنقاذ الحر من العبودية الباطلة.
قال في التذكرة: هذا من جانبه إجماعا (1)، فيحكم (2) بحريته بعد شرائه، والآمر يرفع يده عنه عملا باقراره، ولا شك في ذلك بالنسبة إلى ما يفعل معه المقر فليس له إعماله وأخذه كسب يده، بل يعامل معه معاملة الأحرار.
وأما الحكم بكونه حرا مثل الاقرار بالنسبة إلى غيره، فلا.
والحكم بأن ليس له أحكام الشراء مطلقا، لا يخلو عن بعد، إذ ينبغي أن يكون له ذلك بالنسبة إلى اقرار البالغ، فله أن يأخذ الأرش وخيار الغبن، وأخذ ما غبن فيه، بل لو فسخ في المجلس ينبغي أن يقبل منه.
وكذا باقي الخيارات، فإن البايع والحاكم باعتقاد البيع وإن لم يكن بالنسبة إليه بيعا، بل افتراء واستنقاذا.
والظاهر أنه ما وجب التزام أحكام البيع اللازم من جميع الوجوه عليه باقراره الحرية والتزام الاستنقاذ والافتداء، فله أن يرجع عن الاستنقاذ، إذ هو غير لازم فلا يمكن الحكم عليه بأكثر من أحكام الشراء اللازم بحسب ظاهر الشرع، نعم ليس له بحسب اقراره تسليمه إليه ولك قد يؤخذ منه بعد أخذ ثمنه قهرا ويحكم الحاكم بعد سماع الاقرار في حق الغير.
بل الظاهر وجوب رد الثمن من البايع على المشتري لو فسخ البيع بأحد الوجوه الجائزة في البيع، بل لا يبعد للمشتري جواز أخذ ثمنه قهرا وسرقة وعلى أي وجه اتفق دون رد المبيع إن لم يكن (3) قصد التصدق والقربة في استنقاذ الحرية،
قال في التذكرة: هذا من جانبه إجماعا (1)، فيحكم (2) بحريته بعد شرائه، والآمر يرفع يده عنه عملا باقراره، ولا شك في ذلك بالنسبة إلى ما يفعل معه المقر فليس له إعماله وأخذه كسب يده، بل يعامل معه معاملة الأحرار.
وأما الحكم بكونه حرا مثل الاقرار بالنسبة إلى غيره، فلا.
والحكم بأن ليس له أحكام الشراء مطلقا، لا يخلو عن بعد، إذ ينبغي أن يكون له ذلك بالنسبة إلى اقرار البالغ، فله أن يأخذ الأرش وخيار الغبن، وأخذ ما غبن فيه، بل لو فسخ في المجلس ينبغي أن يقبل منه.
وكذا باقي الخيارات، فإن البايع والحاكم باعتقاد البيع وإن لم يكن بالنسبة إليه بيعا، بل افتراء واستنقاذا.
والظاهر أنه ما وجب التزام أحكام البيع اللازم من جميع الوجوه عليه باقراره الحرية والتزام الاستنقاذ والافتداء، فله أن يرجع عن الاستنقاذ، إذ هو غير لازم فلا يمكن الحكم عليه بأكثر من أحكام الشراء اللازم بحسب ظاهر الشرع، نعم ليس له بحسب اقراره تسليمه إليه ولك قد يؤخذ منه بعد أخذ ثمنه قهرا ويحكم الحاكم بعد سماع الاقرار في حق الغير.
بل الظاهر وجوب رد الثمن من البايع على المشتري لو فسخ البيع بأحد الوجوه الجائزة في البيع، بل لا يبعد للمشتري جواز أخذ ثمنه قهرا وسرقة وعلى أي وجه اتفق دون رد المبيع إن لم يكن (3) قصد التصدق والقربة في استنقاذ الحرية،