____________________
بذلك تضييقه، ولو وضعوه على أوسع من السبع، فالأقرب أن لهم ولغيرهم الاختصاص ببعضه.
والظاهر أن هذا أعم من أن يكون الطريق مرفوعا أم لا، نعم لا بد أن يكون في المباح لا في الأملاك.
وأيضا يدل عليه ما قال في التذكرة: وهل يشترط جميعهم في جميع السكة فيكون الاستحقاق في جميعها لجميعهم، أم شركة كل واحد يختص بما بين رأس السكة وباب داره (1)، لأن محل تردده، وهو ذلك المكان خاصا، ومروره فيه دون باقي السكة، فحكم ما عدا ذلك حكم غير أهل السكة، وهو أظهر وجهي الشافعية.
ولعل الأظهر (2) أظهر لأنه مأخوذ من التصرف والتردد وليس إلا إلى بابه، والأصل عدم شركته مع الباقي.
والثاني (3) لهم، وهو أن الاستحقاق في جميعها لجميعهم، لأنهم ربما احتاجوا إلى التردد والارتفاق بجميع الصحن بطرف الأثقال ووضع الأحمال عند الاخراج والادخال.
وتظهر الفائدة - على أصح قولي الشافعي - في منع اشراع الجناح الخ.
وهذا صريح في أن ليس هنا ملكية، بل الاستحقاق المأخوذ من التردد والحاجة إليه.
ويدل عليه أيضا ما قاله فيها: هذا كله أعني سد الباب وقسمة الصحن إنما هو إذا لم يكن في السكة مسجد، فإن كان مسجد قديم أو حديث، فالمسلمون كلهم
والظاهر أن هذا أعم من أن يكون الطريق مرفوعا أم لا، نعم لا بد أن يكون في المباح لا في الأملاك.
وأيضا يدل عليه ما قال في التذكرة: وهل يشترط جميعهم في جميع السكة فيكون الاستحقاق في جميعها لجميعهم، أم شركة كل واحد يختص بما بين رأس السكة وباب داره (1)، لأن محل تردده، وهو ذلك المكان خاصا، ومروره فيه دون باقي السكة، فحكم ما عدا ذلك حكم غير أهل السكة، وهو أظهر وجهي الشافعية.
ولعل الأظهر (2) أظهر لأنه مأخوذ من التصرف والتردد وليس إلا إلى بابه، والأصل عدم شركته مع الباقي.
والثاني (3) لهم، وهو أن الاستحقاق في جميعها لجميعهم، لأنهم ربما احتاجوا إلى التردد والارتفاق بجميع الصحن بطرف الأثقال ووضع الأحمال عند الاخراج والادخال.
وتظهر الفائدة - على أصح قولي الشافعي - في منع اشراع الجناح الخ.
وهذا صريح في أن ليس هنا ملكية، بل الاستحقاق المأخوذ من التردد والحاجة إليه.
ويدل عليه أيضا ما قاله فيها: هذا كله أعني سد الباب وقسمة الصحن إنما هو إذا لم يكن في السكة مسجد، فإن كان مسجد قديم أو حديث، فالمسلمون كلهم